ودليل على أن الحاكم إذا تكلم عنده شهود الزناء ثم ماتوا وغابوا يقيم الحد على المشهود عليه.
قوله سبحانه :
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) وقوله (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) وقوله (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) وقوله (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ) وقوله (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) دالة على أنه إذا اجتمع على نفس حدان وقطعان وقتل فإنه يستوفى منه الحدود كلها ثم يقتل لأنه تعالى لم يفصل ومن ادعى تداخلها فعليه الدليل ودالة على أن من يفعل ما يجب عليه الحد في أرض العدو من المسلمين وجب عليه الحد إلا أنه لا يقام عليه إلى أن يرجع إلى دار الإسلام ودالة على أن من علمه الإمام أو الحاكم من قتله زانيا أو سارقا قبل القضاء وبعده وجب عليه أن يقضي فيه بما أوجبته الآية من إقامة الحدود إجازة في الأموال ولم يجزه أحد في الحدود دون الأموال.
قوله سبحانه :
(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) وقوله (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) إلى قوله (سَبِيلاً) يدلان على أن من عقد على ذات محرم أو رضاع ونحو ذلك يقتل.
قوله سبحانه :
(وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ) دال على أن المريض المأيوس منه إذا زنى وهو يكر يضرب كما ضرب أيوب ع.
قوله سبحانه :
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) الظاهر يقتضي أن القطع أنما وجب بالسرقة المخصوصة وإذا اشترك اثنان في سرقة شيء قطعوا كلهم ويقتضي قطع كل سارق لأنه على عمومه إلا ما أخرجه الدليل وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ ص لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ. ويدل على أن النباش سارق لأن السارق هو أخذ الشيء مستخفيا قوله (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ) ثم إن اسم السارق اسم عام منه النقاب والفشاش والطرار والنباش من ذلك ويدل على أنه يجب عليه العزم والقطع معا لأنه لم يفصل ومن ادعى سقوط