.................................................................................................
______________________________________________________
غاية الأمر : أن عموم العام بالإضافة إلى ذوات العلماء عموم أفرادي ، وبالقياس إلى قطعات الزمان عموم أزماني.
وإن كان الزمان فيه ظرفا فقط ؛ بحيث يكون الحكم الثابت لكل فرد حكما واحدا مستمرا من أوّل حدوثه إلى آخر اليوم العاشر ، فلا يكون للعام العموم الأزماني ؛ بل له العموم الأفرادي فقط.
فالإكرامات في المثال المذكور عشرة بناء على الظرفية ، كما أنها مائة بناء على القيدية بلحاظ قطعات الأزمنة.
وهذا التفصيل هو الذي اختاره الشيخ «قدسسره».
ولكن المصنف أجرى فرض ظرفية الزمان وقيديته في ناحية المخصص أيضا ، فمثل : «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» يحتمل فيه كل من القيدية والظرفية ، فيحصل من قسمي المخصص مع قسمي العام أربعة أقسام. وسيأتي في كلام المصنف أحكام هذه الصور.
٧ ـ حكم ما إذا كان الزمان مأخوذا على نحو الظرفية في كل من العام والخاص كما أشار إليه بقوله : «فإن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول» ؛ وهو كون الزمان في كل منهما مأخوذا ظرفا لاستمرار الحكم والحكم فيه بعد زمان الخاص هو الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص ، وهو عدم وجوب إكرام زيد في قولنا : «أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم يوم الجمعة» ، ولا يتمسك بعموم العام ؛ إذ ليس الفرد الخارج إلّا فردا واحدا وليس متعددا بتعدد الأزمنة حتى يقال : إن المتيقن هو تخصيص العام بفرد واحد ، والشك في تخصيصه بعد زمان الخاص شك في تخصيصه بفرد آخر وهو من صغريات الشك في التخصص الزائد الذي يرجع فيه إلى العام. كما لا يتشبث بالخاص أيضا لعدم كون الزمان قيدا ؛ بل يكون ظرفا فقط ، فلا يدل إلّا على انتفاء الحكم في زمانه وهو يوم الجمعة ، ولا يدل على حكم ما بعده نفيا وإثباتا ، فلا بد فيه من الرجوع إلى الأصل وهو الاستصحاب.
حكم ما إذا كان الزمان قيدا لكل من العام والخاص ـ وهو القسم الثاني ـ وقد أشار إليه بقوله : «وإن كان مفادهما على النحو الثاني» وهو كون الزمان قيدا لكل من العام والخاص.
وحاصله : أن الزمان إن كان قيدا لكل منهما كما إذا وجب الجلوس في كل آن في المسجد ، ثم خرج منه الجلوس في الساعة الأولى من النهار مثلا ، فلا بد حينئذ من