.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر المصنف هو : المعنى الثاني. ووجه الظهور هو : جعل الناقض لليقين السابق في أخبار الباب منحصرا في اليقين بالخلاف.
٢ ـ والدليل : على كون المراد من الشك خلاف اليقين أمور :
الأول : قول أهل اللغة ، ففي مجمع البحرين : «الشك والارتياب هو خلاف اليقين» ، وكذا في الصحاح ونحوهما.
الثاني : هو استعمال الشك في روايات الشك في عدد الركعات وأخبار قاعدة التجاوز بمعنى خلاف اليقين.
الثالث : ما ورد في نفس أخبار الاستصحاب كقوله «عليهالسلام» : «ولكن تنقضه بيقين آخر» ، حيث إنه يحدد ناقض اليقين باليقين ، فيفيد التحديد في المقام حصر ناقض اليقين باليقين ، فينفي كل ما خلاف اليقين من الشك المصطلح والظن والوهم.
والخلاصة : يدل هذا الحصر بقرينة التحديد أن المراد بالشك في باب الاستصحاب خلاف اليقين.
وكقوله «عليهالسلام» : «لا حتى يستيقن أنه قد نام» ، بتقريب : أن إطلاق جواب الإمام «عليهالسلام» بعدم وجوب الوضوء على من تيقن بالطهارة يدل على أن الحكم المذكور ، أعني : عدم وجوب الوضوء ثابت ما لم يحصل العلم بالخلاف.
٣ ـ استدل بالإجماع القطعي على كون المراد بالشك هو خلاف اليقين ، إذ قام الإجماع على حجية الاستصحاب مع الظن بالخلاف بناء على اعتباره من باب الأخبار والتعبد ؛ لا من باب الظن.
والجواب : أوّلا : عدم ثبوت الإجماع على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف ؛ لكون المسألة مستحدثة.
وثانيا : على فرض ثبوت الإجماع يحتمل استنادهم في ذلك إلى دلالة الأخبار فيخرج الإجماع عن الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم «عليهالسلام» إلى الإجماع المدركي الذي لا يصلح للركون إليه.
٤ ـ استدل أيضا : بأن الظن على خلاف اليقين السابق لا يخلو عدم اعتباره عن أحد احتمالين :
الأول : أن يكون هناك دليل خاص على عدم اعتباره كالقياس ، فمعنى عدم حجيته : فرض وجوده كعدمه ، ولازم ذلك جريان الاستصحاب مع وجوده كما يجري مع عدمه.