ضرورة (١) : أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في ...
______________________________________________________
الخارجي معروضا للوجود ؛ وإلّا يلزم أن يكون معنى القضية «زيد موجود» زيد الموجود موجود ، ومن المعلوم : فساده.
والخلاصة : فاستصحاب كل من المحمول الأولي ـ وهو الوجود ـ والمحمول الثانوي كالقيام والقعود صحيح ، غاية الأمر : أن الموضوع في الأول هو الماهية المجردة عن الوجود الذهني والخارجي ، وهي باقية في زمان الشك في وجود زيد مثلا ، فيصح استصحابه لبقاء معروضه وهو الماهية الممكنة القابلة للوجود ، كما أن الموضوع في المحمول الثانوي كالقيام هو الوجود الخارجي ، فالموضوع في «زيد قائم» مثلا هو «زيد الموجود» ، ففي ظرف الشك في القيام يكون الموضوع أي : معروض المستصحب ـ الذي هو القيام أيضا ـ وجود زيد في الخارج. هذا محصل ما يستفاد من كلمات الشيخ «قدسسره» في بيان المراد ببقاء الموضوع في الاستصحاب ، ودفع الإشكال المذكور بما عرفت.
والمصنف «قدسسره» عبّر عن اعتبار بقاء الموضوع بعبارة لا يرد عليها الإشكال المذكور حتى يحتاج إلى دفعه بما أفاده الشيخ ؛ بل ظاهر تفسير المصنف لكلام الشيخ في حاشية الرسائل إرادة معنى واحد ، سواء عبّر عنه ببقاء الموضوع أم باتحاد القضيتين قال فيها : «فالموضوع هو معروض المستصحب كما أفاده ؛ لكن مع جميع القيود في عروضه عليه عقلا أو شرعا أو عرفا» ، ومن المعلوم : أن وحدة الموضوع بهذا المعنى هي عبارة أخرى عن اتحاد القضيتين.
ولعل التعبير ببقاء الموضوع ناظر إلى أهميته في الكلام ؛ لا لاعتبار الاتحاد بلحاظه بالخصوص ، أو إلى بقائه بوصف موضوعيته ، فإنه بهذا المعنى لا ينفك عن وحدة المحمول والنسبة ، فيحصل الاتحاد في القضيتين ، والأمر سهل بعد وضوح المطلب ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ٧٢٦ ـ ٧٢٧».
(١) استدل المصنف على اعتبار وحدة القضيتين بنفس أدلة الاستصحاب الدالة على أن المتيقن سابقا المشكوك لا حقا لا يجوز نقضه ورفع اليد عنه ؛ وذلك بوجهين :
أحدهما : بموضوع تلك الأدلة أعني : الشك في البقاء.
وثانيهما : بمحمولها أعني : النهي عن النقض ، وقوله : «لا يكون الشك في البقاء» إشارة إلى الوجه الأول ، ومحصله : أن الشك في البقاء الذي يتقوّم به الاستصحاب لا يصدق إلّا بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا ؛ إذ بدونها لا يكون الشك في البقاء ، فإذا كانت عدالة زيد متيقنة ثم صارت عدالة عمرو مشكوكة لا