أن استحالته (١) حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبّدا والالتزام (٢) بآثاره شرعا.
وأما (٣) بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا ، فلا يعتبر قطعا في جريانه (٤) لتحقق (٥) أركانه بدونه.
نعم (٦) ؛ ربما يكون مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار ، ففي استصحاب عدالة زيد
______________________________________________________
ومحصل الإشكال : إن البقاء على قسمين حقيقي وتعبدي ، والأول لا ينفك عن معروضه ، وإلّا يستلزم أحد المحذورين المذكورين من بقاء العرض بلا محال وانتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر ، والثاني لا يستلزم شيئا من المحذورين ، وقد عرفت توضيح ذلك.
(١) أي : أن استحالة انتقال العرض حقيقة ـ كما هو مقتضى البرهان العقلي المذكور ـ لا تستلزم استحالة انتقال العرض تعبّدا كما هو مقتضى الاستصحاب ؛ لأنه حكم ظاهري كما عرفت آنفا ، وضمير «لاستحالته» راجع على «الانتقال».
(٢) عطف تفسيري لقوله : «تعبدا» ، فإن التعبد هو الالتزام بالآثار شرعا.
فتحصل : أن البرهان العقلي المزبور يثبت استحالة انتقال العرض حقيقة من موضوع إلى آخر ، ولا يثبتها تعبدا حتى يكون دليلا على اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب ؛ بل الدليل على اعتباره هو ما ذكرناه من صدق نقض اليقين مع بقائه وعدم صدقه بدونه.
(٣) عطف على قوله : «بمعنى : اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة ، وإشارة إلى القول الثالث المنسوب إلى صاحب الفصول ، وقد تقدم توضيح ذلك فراجع.
(٤) أي : في جريان الاستصحاب في المستصحب الذي هو عارض الموضوع كالعدالة التي هي من عوارض الحياة.
(٥) تعليل لقوله : فلا يعتبر قطعا ، ومحصله : عدم توقف استصحاب العارض على إحراز الموضوع خارجا بعد عدم كون الشك في العارض ناشئا من الشك في الموضوع ؛ كنشوء الشك في عدالة زيد من صدور فعل منه أوجب الشك في سقوطه عن العدالة ، فإن استصحاب العدالة بعد موت زيد يجري إن كان لها أثر كجواز تقليده ولو بقاء على القول به ، فإن زيدا كان عادلا سابقا ، وصارت عدالته مشكوكة لا حقا ؛ للشك في زوال ملكاته بالموت مثلا ، فأركان الاستصحاب من اليقين والشك متحققة ، ورفع اليد عن عدالته نقض لليقين بالشك.
وضمير «أركانه» راجع إلى الاستصحاب ، وضمير «بدونه» إلى «إحراز».
(٦) استدراك على قوله : «فلا يعتبر قطعا». وتوجيه لكلام الفصول ، ومحصله : أن