.................................................................................................
______________________________________________________
البيّنة» ونحو ذلك من العناوين المستفادة من أدلة الاعتبار.
مثلا : إذا علمنا بنجاسة الثوب وأخبرت البيّنة بتطهيره ، فالطهارة الواقعية وإن لم تكن معلومة بعنوانها الأوّلي ، إلّا إن طهارته بعنوان «ما شهدت به البيّنة» معلومة ، ويكون نقض اليقين بالنجاسة بسبب اليقين بالطهارة نقض اليقين باليقين ، لا بالشك فيها حتى يكون منهيا عنه.
نعم ؛ لو كان موضوع الاستصحاب نفس اليقين والشك لم ينطبق ضابط الورود على المقام ؛ لبقاء الشك وجدانا في الطهارة بعد قيام البيّنة. ولكن لما كان الموضوع «نقض اليقين بالشك» لم يكن نقض اليقين بالنجاسة بعد قيام البيّنة نقضا له بالشك ؛ بل نقضا له باليقين بطهارته وإن كان يقينا بها بعنوان ثانوي ، أي : بعنوان «ما أخبرت به البيّنة» ، وهذا معنى الورود الذي يرتفع به موضوع الاستصحاب حقيقة ببركة دليل اعتبار الأمارة.
والشك في الحكم الواقعي ـ كالطهارة في المثال المتقدم ـ وإن كان باقيا بعد قيام الأمارة ؛ إلّا إنه لا منافاة بين الشك في شيء من وجه والعلم به من وجه آخر ثانوي أعني بعنوان ما قامت الأمارة عليه.
هذا تمام الكلام في الوجه الأول من تقريب الورود ، وهو ما أفاده المصنف في حاشية الرسائل ، ص ٢٣٥.
الثاني : ما يستفاد من كلماته في الاستدلال بالأخبار وفي التنبيه الثاني من أن موضوع الاستصحاب هو نقض الحجة باللاحجة ، والأمارة المعتبرة حجة رافعة لهذا الموضوع.
وبيانه : أنه قد تقدم في الاستدلال بصحاح زرارة وغيرها كون قوله «عليهالسلام» : «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» إرشادا إلى قضية ارتكازية عقلائية وهي أنه لا ينبغي نقض اليقين لكونه أمرا مبرما ، بالشك لكونه مرهونا ، ومن المعلوم : أن العليل بهذه الكبرى لا يختص باليقين والشك بل هو شأن كل حجة في قبال ما ليس بحجة ، فالمذموم عند العقلاء رفع اليد عن الدليل بغير الدليل.
وحيث إن المفروض حجية الأمارة غير العلمية كخبر العدل والبيّنة كان نقض اليقين السابق بسبب الحجة مما ينبغي بنظرهم ، هذا.
والفرق بين هذين التقريبين واضح ؛ لابتناء الوجه الأول على أن مؤدى الأمارة حكم