بالحجة (١).
لا يقال : نعم (٢) ؛ هذا لو أخذ بدليل الأمارة في مورده ، ولكنه لم لا يؤخذ بدليله ، ويلزم (٣) الأخذ بدليلها؟
فإنه يقال (٤) : ذلك إنما هو لأجل أنه لا محذور في الأخذ بدليلها ، بخلاف الأخذ
______________________________________________________
ولعل تغيير أسلوب العبارة ـ حيث عبّر في صورة المخالفة بنقض اليقين باليقين وفي صورة الموافقة بلزوم العمل بالحجة ـ للإشارة إلى تقريب الورود بالوجهين المتقدمين.
وليس غرضه «قدسسره» تخصيص أوّل الوجهين بصورة المخالفة وثانيهما بصورة الموافقة ؛ وذلك لوضوح بطلانه ، فإن مقتضى دليل الاستصحاب ـ على ما صرح به كرارا ـ هو إنشاء حكم مماثل ، ويمتنع فعلية كل من مؤدى الأمارة والاستصحاب ؛ لامتناع اجتماع الفعليين سواء كانا مثلين أم ضدين.
وضمير «نقضه» راجع إلى اليقين ، وضمير «به» إلى الشك.
(١) النافية للشك الذي هو موضوع الاستصحاب ، فالعمل بالدليل الموافق إنما هو لأجل عدم الموضوع معه للاستصحاب ، فلا يقال بحجيته في عرض الأمارة الموافقة له ، وعدم ورود الأمارة حينئذ عليه.
(٢) هذا استدراك على قوله : «بل باليقين» وإشكال على دعوى ورود الأمارة على الاستصحاب.
ومحصل هذا الإشكال : أن العمل بالأمارة المخالفة لليقين السابق إنما يكون نقضا لليقين باليقين ، ومخرجا للمورد عن مصاديق نقض اليقين بالشك بناء على حجية دليل الأمارة في مورد الاستصحاب كما ذكره المدعي للورود وهو أول الكلام ؛ لإمكان الأخذ بدليل الاستصحاب والعمل به دون دليل الأمارة ، ومع إمكان الأخذ بدليله لا مجال للتمسك بدليل الأمارة ؛ لتنافيهما وامتناع الجمع بينهما ، إذ المفروض : مخالفة الأمارة لما يقتضيه الاستصحاب ، فالأخذ بدليل الأمارة ورفض دليل الاستصحاب محتاج إلى مرجح ، فالمشار إليه في قوله : «هذا» كون رفع اليد عن اليقين السابق بالأمارة المخالفة له من نقض اليقين باليقين. وضمير «مورده ، بدليله» راجعان إلى الاستصحاب ، وضمير «ولكنه» للشأن.
(٣) بالرفع عطف على «لا يؤخذ» يعني : ولم يلزم الأخذ بدليل الأمارة حتى يكون رفع اليد عن اليقين السابق بها من نقض اليقين باليقين؟ وضمير «دليلها» راجع إلى الأمارة.
(٤) هذا جواب الإشكال المزبور :
ومحصله : أن دليلي الاستصحاب والأمارة لما كانا متنافيين امتنع الأخذ بكليهما ،