بدليله ، فإنه (١) يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص (٢) إلّا على وجه دائر ؛ إذ التخصيص (٣) به يتوقف على اعتباره معها ، واعتباره (٤) كذلك يتوقف على التخصيص به ؛ إذ لولاه (٥) لا مورد له (٦) معها كما عرفت آنفا (٧).
______________________________________________________
الثانية ممنوعة ؛ لعدم توقف حجية الأمارة على مخصصيّة الاستصحاب لها ، بل لا ارتباط بينهما أصلا ، فلا يصح تقرير الدور في طرف العكس.
(١) أي : لزوم الأخذ بدليل الأمارة وترك دليل الاستصحاب.
وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «بدليلها» راجع إلى الأمارة ، وضمير «بدليله» إلى الاستصحاب ، وقد عرفت : عدم المحذور في الأخذ بدليل الأمارة ، إذ لا يلزم من الأخذ بدليلها نقض اليقين بالشك ؛ بل يلزم نقض اليقين باليقين.
(٢) أي : بلا وجه ، وهو المعبّر عنه بالاقتراح ، ولم يتعرض لوجه بطلانه لوضوحه.
(٣) هذا شروع في تقريب الدور الذي عرفت تفصيله.
وضمير «به» راجع إلى دليل الاستصحاب ، وضمير «اعتباره» راجع إلى الاستصحاب ، وضمير «معها» راجع إلى الأمارة.
(٤) يعني : واعتبار الاستصحاب مع الأمارة يتوقف على تخصيص دليل الأمارة بالاستصحاب.
وتوضيح العبارة بإبراز مراجع الضمائر هكذا : «إذ التخصيص بدليل الاستصحاب يتوقف على اعتبار الاستصحاب مع الأمارة ، واعتبار الاستصحاب مع الأمارة يتوقف على تخصيص دليل الأمارة بالاستصحاب» ، فضمير «به» راجع إلى الاستصحاب.
(٥) يعني : لو لا تخصيص دليل اعتبار الأمارة بالاستصحاب ، وهذا تعليل لاعتبار الاستصحاب ، وحاصله : أن اعتباره مع الأمارة موقوف على تخصيصه للأمارة ؛ إذ مع وجودها يكون نقض اليقين باليقين أي : بالحجة ، ولا يكون من نقض اليقين بالشك الذي هو مورد الاستصحاب ؛ إلا إذا لم يكن موردا للأمارة ، وعدم مورديته للأمارة موقوف على تخصيص دليل الاستصحاب لعموم دليل الأمارة ، ومنعه عن اعتبار الأمارة في هذا المورد حتى يخرج عن مصاديق نقض اليقين باليقين ، ويندرج في مصاديق نقض اليقين بالشك.
(٦) أي : لا مورد للاستصحاب مع الأمارة.
(٧) من أن مورد الأمارة غير العلمية من مصاديق نقض اليقين باليقين أي : بالحجة ، لا من مصاديق نقض اليقين بالشك الذي هو مورد الاستصحاب ، فصيرورة مورد الأمارة مصداقا لنقض اليقين بالشك منوط بتخصيص دليلها بالاستصحاب.