دليله إثباتا (١) وبما هو مدلول الدليل (٢) وإن كان دالّا على إلغائه معها ثبوتا (٣) وواقعا ؛ لمنافاة (٤) لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها ، كما أن (٥) قضية
______________________________________________________
نفس المدلولين ثبوتا كالطهارة والنجاسة في المثال ، من دون دلالة عليه إثباتا.
وضمير «فإنه» للشأن ، وضمير «لدليلهما» راجع على الأمارة ، وضمير «دليله» إلى الاستصحاب.
(١) قيد لقوله : «لا نظر» يعني : فإنه لا نظر إثباتا ـ وفي مقام الدلالة ـ لدليل الأمارة إلى مدلول دليل الاستصحاب ، كما يلتزم به الشيخ في تعريف الحكومة.
(٢) بيان وموضح لقوله : «لا نظر» يعني : لا نظر لدليل الأمارة إلى مدلول دليل الاستصحاب لفظا وإثباتا ؛ وإن كان ذلك الدليل دالا على إلغاء الاستصحاب المخالف له ثبوتا ، إلّا إن هذه الدلالة لا تجدي عند الشيخ في الحكومة ؛ لعدم كونها ناشئة من دلالة اللفظ ؛ بل هي ناشئة من تنافي ذات المدلولين ، ضرورة : منافاة البناء على طهارة الثوب للاستصحاب ونجاسته للبيّنة في المثال المذكور ، وضمير «إلغائه» راجع إلى «مدلول» ، وضمير «معها» إلى الأمارة.
(٣) أي : واقعا من جهة امتناع اجتماع مدلوليهما ، لما فيهما من التنافي الذاتي لا إثباتا من جهة دلالة اللفظ.
(٤) تعليل لكون دلالة دليل الأمارة على إلغاء الاستصحاب ثبوتية لا إثباتية مستندة إلى دلالة اللفظ.
وحاصل التعليل : أن نفس اعتبار الأمارة ولزوم العمل بمؤداها ينافي عقلا العمل بالاستصحاب. وكذا العكس ، فإن البناء على طهارة الثوب في المثال المزبور استنادا إلى اعتبار الاستصحاب ينافي البناء على نجاسته اعتمادا على الأمارة وهي البيّنة ، فلزوم العمل بكل منهما يطرد الآخر عقلا ؛ لامتناع اجتماع مفاديهما وهما الطهارة والنجاسة لتضادهما وتنافيهما.
وضميرا «بها ، خلافها» راجعان إلى «الأمارة» ، وضميرا «به» ، والمستتر في «كان» راجعان إلى الاستصحاب.
(٥) غرضه : أن الإلغاء ثبوتا لا يختص بدليل الأمارة ، فكما أن دليلها يلغي ثبوتا ما يقتضيه دليل الاستصحاب ، فكذلك دليله يقتضي إلغاء الأمارة ثبوتا ، فالدلالة الثبوتية على الإلغاء ـ لا الإثباتية ـ لا تختص بدليل الأمارة ؛ بل تشترك بين كلا دليلي الأمارة والاستصحاب ، وهذه الدلالة الثبوتية ليست مناطا للحكومة التي فسرها الشيخ بالشرح