وأما التوفيق (١) : فإن كان بما ذكرنا (١) فنعم الاتفاق ، وإن كان بتخصيص دليله
______________________________________________________
الأمارة» (١) ، فإذا كان دليل الأمارة دالا على إلغاء احتمال خلاف مؤداها للواقع ، فلا محالة تختص حكومة الأمارة بصورة مخالفة الاستصحاب لمؤداها.
وأما مع موافقته له فلا ؛ لعدم احتمال خلاف في البين حتى يلغيه دليل الأمارة.
وبالجملة : فما أورده المصنف على حكومة الأمارة على الاستصحاب وجهان :
أحدهما : عدم نظر دليل الأمارة إثباتا إلى دليل الاستصحاب ، والآخر : اختصاص هذه الحكومة بصورة مخالفة المستصحب لمؤدى الأمارة دون صورة الموافقة له.
وضمير «به» راجع إلى الاستصحاب.
وقوله : «فافهم» لعله إشارة على إمكان ردّ الجواب الثاني ، وهو اختصاص الحكومة بصورة المخالفة بتعميم الحكومة لصورة الموافقة بعدم القول بالفصل بين صورتي المخالفة والموافقة.
أو إلى : إمكان تصحيح الحكومة إما بكفاية النظر مطلقا ولو ثبوتا فيها ، وإما بجعل التصديق جنانيا بمعنى الأمر بالاعتقاد بصدق الخبر والنهي عن الاحتمال مطلقا موافقا أو مخالفا ، كما في بعض الحواشي.
والكل كما ترى ؛ إذ في الأول : إنه لا مجال لعدم القول بالفصل في هذه المسألة المستحدثة الخلافية ، وفي الأخيرين : أنهما خلاف ما يظهر من الشيخ «قدسسره» من اعتبار الدلالة اللفظية ، ومن إلغاء احتمال الخلاف ؛ لا الاحتمال مطلقا ، والظاهر : أن الأمر بالفهم المتعقب بعدم خلو المطلب عن دقة ليس إشارة إلى مطلب.
وتركنا ما في المقام من تطويل الكلام رعاية للاختصار.
(١) قد تقدم في أول هذا المقام الثاني : أن التوفيق العرفي يطلق على معنيين خاص وعام ، والمراد به هنا بقرينة جعل «الورود» من أقسامه مطلق الجمع العرفي.
(٢) من الورود فنعم الاتفاق ، لكن إطلاق التوفيق العرفي لا يخلو من مسامحة ؛ إذ الخروج الموضوعي عن حيز أحد الدليلين ليس جمعا بينهما ؛ لعدم تصادقهما على ما هو الخارج موضوعا عن أحدهما ؛ إلا أن يوجه بأن الخروج التكويني كخروج الجاهل عن موضوع وجوب إكرام العلماء أجنبي عن الجمع العرفي.
وأما الخروج التشريعي كخروج مؤدى الأمارة عن نقض اليقين بالشك تعبدا ـ لبقاء الشك وجدانا بعد قيام الأمارة أيضا على خلاف الحالة السابقة المعلومة ـ فيعد جمعا
__________________
(١) فرائد الأصول ٤ : ١٥.
(١) فرائد الأصول ٤ : ١٥.