بدليلها (١) فلا وجه له (٢) ؛ لما عرفت (٣) : من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك لا أنه (٤) غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك.
______________________________________________________
عرفيا أيضا ؛ إذ العرف المخاطب بالدليل الوارد يقدمه على الدليل المورود.
(١) أي : بدليل الأمارة.
وتوضيحه : أنه قد نسب إلى جماعة كون النسبة بين الأمارة والاستصحاب عموما من وجهة وتقديم الأمارة عليه في مورد الاجتماع ؛ كما إذا كان مؤدى الأمارة كالبيّنة طهارة شيء ، ومقتضى الاستصحاب نجاسته لوجهين مذكورين في أوثق الوسائل.
«أحدهما : كون الأمارة أقل موردا من الاستصحاب ، وأقليّة أفراد أحد العامين من المرجحات ، فتخصص أدلة الاستصحاب بأدلة الأمارة.
ثانيهما : أن من جملة المرجحات استلزام تقديم أحد الدليلين على الآخر إلغاؤه ، فيقدم الآخر عليه حينئذ ، وتقديم الاستصحاب على الأمارة مستلزم لذلك ؛ وذلك لأن الاستصحاب من حكم المعارضة من سائر الأدلة مساو لسائر الأصول من البراءة والتخيير والاحتياط ، فلو قدم عليها لزم تقديمها عليها أيضا ، فيلزم إلغاء سائر الأدلة حينئذ لا محالة».
(٢) يعني : وإن كان التوفيق العرفي بتخصيص دليل الاستصحاب بدليل الأمارة ، فلا وجه له لعدم انطباق ضابط التخصيص عليه ، حيث إن ضابطه هو التصرف في الحكم برفعه عن الخاص مع بقاء الموضوع على حاله وعدم التصرف فيه ، كتخصيص عموم دليل وجوب القصر على المسافر بما دل على وجوب الإتمام على من شغله السفر مثلا ، فإنه مسافر موضوعا ، والمخصص أخرجه عن حكم المسافر ولم يخرجه عن موضوعه.
وفي المقام : يكون دليل الأمارة متصرفا في الموضوع وهو نقض اليقين بالشك ـ لكنه غير منهي عنه بسبب قيام الأمارة على خلافه ـ حتى يكون من باب التخصيص.
(٣) حيث قال : «والتحقيق أنه للورود ، فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين».
وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «به» راجع إلى «دليلها».
(٤) يعني : لا أن الأخذ بدليل الأمارة يكون داخلا في الاستصحاب موضوعا لصدق «نقض اليقين بالشك» عليه وخارجا عنه حكما ؛ لعدم حرمة نقضه بسبب الأمارة ، وغرضه من قوله : «لا أنه غير منهي عنه» : الإشارة إلى ضابط التخصيص الذي هو إخراج حكمي كما تقدم ، وعدم انطباقه على المقام ؛ لكون الأمارة رافعة لموضوع الاستصحاب ،