.................................................................................................
______________________________________________________
٦ ـ التحقيق : أنه للورود ، فإن اللازم هو الأخذ بأمارة معتبرة ـ كخبر العدل والبيّنة ـ سواء كانت موافقة للحالة السابقة أو مخالفة لها ؛ ذلك لارتفاع موضوع الاستصحاب أعني : «نقض اليقين بالشك» ؛ لكونه نقض اليقين باليقين حينئذ لا بالشك ، وهذا معنى الورود.
٧ ـ الإشكال : على دعوى ورود الأمارة على الاستصحاب بأن العمل بالأمارة المخالفة لليقين السابق إنما يكون بنقض اليقين باليقين ومخرجا للمورد عن مصاديق نقض اليقين بالشك ، بناء على حجية دليل الأمارة في مورد الاستصحاب ، وهو أوّل الكلام لإمكان الأخذ بدليل الاستصحاب والعمل به دون دليل الأمارة ، فلا مجال للتمسك بدليل الأمارة مدفوع ؛ بأنه إن أخذ بدليل الاستصحاب لزم محذور تخصيص دليل الأمارة بلا وجه أو بوجه دائر ، ولا محذور في الأخذ بالأمارة ، فاللازم الأخذ بها من باب الورود دون دليل الاستصحاب من باب التخصيص.
٨ ـ وأما حديث الحكومة ـ الذي اختاره الشيخ ـ «فلا أصل له» ؛ لأن ضابط الحكومة لا ينطبق على تقدم الأمارة المعتبرة حتى يكون من باب الحكومة ؛ وذلك لفقدان شرطها وهو نظر الحاكم بمدلوله اللفظي إلى الدليل المحكوم وشرحه له ، ودليل الأمارة ـ كآية النبأ ـ لا تعرض له ولا نظر إلى مدلول دليل الاستصحاب إثباتا.
٩ ـ وأما التوفيق : فلو كان بمعنى الورود فنعم الاتفاق ، وإن كان بمعنى تخصيص دليل الاستصحاب بدليل الأمارة فلا وجه له لعدم انطباق ضابط التخصيص عليه ، حيث إن ضابطه هو التصرف في الحكم برفعه عن الخاص مع بقاء الموضوع على حاله ، وليس الأمر كذلك في المقام ؛ لأن دليل الأمارة يكون متصرفا في موضوع دليل الاستصحاب لا في حكمه.
١٠ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ المراد من بقاء الموضوع هو : اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة ؛ لا بمعنى إحراز الموضوع خارجا.
٢ ـ المناط في اتحاد القضيتين هو في نظر العرف لا النظر الدقي العقلي.
٣ ـ تقدم الأمارة على الاستصحاب يكون من باب الورود لا من باب الحكومة ، ولا من باب التوفيق العرفي.