.................................................................................................
______________________________________________________
إلى غيره محال ؛ إذ في حال الانتقال إما لا يكون قائما بالمنتقل عنه ولا بالمنتقل إليه ، أو يكون قائما بالمنتقل إليه ، وكلا الاحتمالين باطل ومحال ؛ لأن الأول : يستدعي قيام العرض بغير موضوع ومحل وهو محال. والثاني : يوجب انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر وهو أيضا محال ؛ إذ حال الانتقال يلزم كون العرض بلا موضوع ولو آناً ما.
٣ ـ ردّ الاستدلال لبقاء الموضوع بهذا الدليل العقلي : هو انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر وإن كان مستحيلا حقيقة ؛ إلا إنه ليس مستحيلا تعبدا. والمراد هو الثاني وهو لا يستلزم محذورا.
ثم المراد من بقاء الموضوع إذا كان الاتحاد بنظر العقل فلا يجري الاستصحاب لانتفاء الاتحاد عقلا عند تغيّر الموضوع ، ولا شك عند عدم تغيّره أصلا.
وأما إذا كان مناط الاتحاد هو نظر العرف : فيجري الاستصحاب لبقاء الموضوع عرفا عند تغيّر الموضوع بزوال بعض أوصافه.
٤ ـ والمناط في بقاء الموضوع في الاستصحاب : هو بقاء الموضوع العرفي ؛ لا الموضوع العقلي الدقي ، ولا الموضوع المأخوذ في لسان الدليل ، ففي مثل قوله : «العنب إذا غلى يحرم» نستصحب الحرمة التعليقية في حال الزبيبية ؛ وذلك لاتحاد القضيتين بحسب الموضوع العرفي ، وكون العنبيّة وكون العنبيّة والزبيبية من الحالات المتبادلة ؛ وإن لم يكن اتحاد بحسب الموضوع العقلي الدقي ولا بحسب الموضوع المأخوذ في لسان الدليل.
وفي مثل الوجوب والاستحباب يكون الأمر بالعكس ، فلم يستصحب الاستحباب عند انتفاء الوجوب ، وذلك لعدم اتحاد القضيتين بحسب المحمول عرفا وإن كان هناك اتحاد عقلا ؛ نظرا إلى كون الاستحباب عين الوجوب ، والتفاوت بينهما بالشدة والضعف.
٥ ـ تقدم الأمارة على الاستصحاب : إما بالورود أو الحكومة ، أو التوفيق إنما يصح إذا كان الاستصحاب أصلا عمليا لا أمارة ظنيّة.
والفرق بين هذه العناوين : أن الورود عبارة عن خروج شيء عن دائرة موضوع بعناية التعبد في مقابل التخصص الذي هو الخروج الموضوعي أيضا لكن بالتكوين لا بالتعبد ؛ كخروج الجاهل عن موضوع «أكرم العلماء».
والحكومة هي : عبارة عن كون دليل ناظرا ومفسرا لدليل آخر ، والتوفيق هو الجمع بين الدليلين المتعارضين بالجمع الدلالي.