فيه (١) مسببا عن الشك فيه ، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا (٢) ، وأخرى : لا يكون كذلك ، فإن كان (٣) أحدهما أثرا للآخر ، فلا مورد إلّا للاستصحاب في طرف السبب.
______________________________________________________
وكيف كان ؛ فالمقصود من الشك المسببي هو الشك المعلول عن شك آخر ؛ بحيث يكون أصله رافعا لموضوع أصل الشك المسببي. قوله : «من الآثار الشرعية» احتراز عن الآثار العقلية ، فإذا كان من الآثار العقلية لمستصحب الآخر كتسبّب بقاء الكلي عن الشك في حدوث الفرد الباقي ؛ فلا يكون المسبب ـ وهو بقاء الكلي ـ من لوازم وجود الفرد شرعا ؛ بل من لوازمه العقلية ، فلا يكون استصحابه حاكما على استصحاب الكلي كما تقدم تفصيله في التنبيه الثالث. والأولى تبديل قوله : «المستصحب الآخر» ب «للمستصحب في الآخر» ؛ ليكون نظيرا لقوله : «في أحدهما».
(١) أي : فيكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر.
(٢) يعني : وقد كان الماء طاهرا.
وغرضه من هذا القيد : التنبيه على أن اندراج هذا المثال في أمثلة تعارض الاستصحابين في الشك السّببي والمسببي منوط بطهارة الماء سابقا حتى يجري فيه الاستصحاب ؛ وإلّا فالحكم بطهارة الثوب المغسول بالماء الذي هو مشكوك الطهارة والنجاسة ليس منوطا بجريان الاستصحاب في طهارة الماء ؛ لكفاية ثبوت طهارة الماء بقاعدتها في طهارة الثوب لحكومتها على استصحاب نجاسة الثوب ، حيث إن مقتضى طهارة الماء الثابتة باستصحابها أو بقاعدتها هو طهارة المتنجس المغسول به ؛ كارتفاع الحدث مطلقا به ، وغيره من الآثار المترتبة على طهارته.
قوله : «وأخرى» عطف على «فتارة» يعني : وأخرى لا يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الاستصحاب الآخر ؛ بأن لا يكون شكه مسببا عن الشك فيه وناشئا منه ، كما إذا كان الشكان عرضيين من دون ترتب وطولية بينهما.
(٣) هذا إشارة إلى الشك السببي والمسببي ، وقد اختلفت كلماتهم في حكمه ، فذهب المحقق القمي وبعض المتأخرين إلى إجراء حكم المتعارضين عليهما ، والمعروف من زمن الشيخ الأنصاري إلى عصرنا هو تقديم الأصل السببي على المسببي ؛ وإن وقع الخلاف في وجه التقديم في كونه للورود أو الحكومة أو التخصيص ، فالظاهر من بعض كلمات الشيخ : أن التقديم من باب الورود ، ووافقه صاحب الكفاية هنا وفي حاشية الرسائل.