المخالفة الالتزامية ، وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا (١).
ومنه (٢) قد انقدح : عدم جريان في أطراف العلم بالتكليف فعلا (٣) أصلا ولو في بعضها ؛ لوجوب الموافقة القطعية له عقلا ، ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية (٤) ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
تلزم في مفروض كلامنا ، كما قال في صدر البحث : «فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية».
وعليه : فيجري استصحاب الحدث وطهارة البدن في التوضؤ بمائع مردد بين الماء والبول ، مع العلم إجمالا بارتفاع الحدث أو طهارة الأعضاء. وكذا يجري استصحاب النجاسة في الإناءين النجسين اللذين علم إجمالا بطهارة أحدهما ، دون العكس ، وهو ما إذا كانا طاهرين ، وعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ، فإن استصحاب الطهارة لا يجري للزوم المخالفة العملية فيه ، دون المثالين الأوّلين.
(١) لما تقدم في الأمر الخامس من مباحث القطع من عدم وجوبها.
(٢) أي : «ومما تقدم من أن المانع من جريان الاستصحاب هي المخالفة العملية دون الالتزامية ...» الخ ، وهذا إشارة إلى صورة عرضية الشكين والعلم الإجمالي بانتقاض أحد المستصحبين ، ولزوم المخالفة القطعية العملية من جريان الاستصحاب فيهما ، والمخالفة الاحتمالية من جريانه في بعضها.
ومحصل ما أفاده في حكمها : عدم جريان الاستصحاب لا في جميع الأطراف للقطع بالمخالفة ولا في بعضها لاحتمال المخالفة ، وكلاهما محذور عقلي مع العلم بفعلية التكليف على كل تقدير كما تقدم تفصيل ذلك في مباحث العلم الإجمالي من مباحث القطع وفي أوائل الاشتغال.
(٣) قيد للتكليف ، يعني : أن عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي إنما يكون فيما كان المعلوم بالإجمال حكما فعليا على كل تقدير.
قوله : «ولو في بعضها» قيد لقوله : «أصلا» ، يعني : لا يجري الاستصحاب مطلقا لا في جميع الأطراف ولا في بعضها ، وضمير «له» راجع إلى التكليف المعلوم بالإجمال.
وقوله : «لوجوب الموافقة القطعية» تعليل لعدم جريان الاستصحاب. وحاصله : أنه مع فعلية التكليف على كل تقدير يحكم العقل بوجوب موافقته القطعية ؛ لعدم حصول الأمن من العقوبة إلّا بها. وضمير «بعضها» راجع إلى «أطراف» ، وضميرا «جريانه» في الموضعين راجعان إلى الاستصحاب.
(٤) هذا في جريان الاستصحاب في بعض الأطراف ، وما قبله في جريانه في جميع