المناقضة بين السلب الكلي والإيجاب الجزئي (١) ؛ إلّا إنه (٢) لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه (٣) هذا الذيل ، وشموله (٤) لما (٥) في أطرافه ؛ فإن (٦) إجمال ذاك الخطاب لذلك (٧) لا يكاد يسري إلى غيره مما (٨) ليس فيه ذلك.
وأما فقد المانع (٩) : فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلّا
______________________________________________________
(١) وأما الإيجاب الجزئي : فالمراد به النقض بيقين ما الصادق على العلم الإجمالي.
(٢) إشارة إلى الوجه الثاني من الجواب ، وقد عرفت توضيحه.
(٣) الضمير راجع على «ما» الموصول المراد به الأخبار التي ليس فيها هذا الذيل ، فإنها تدل على عدم نقض شيء من أفراد اليقين بالشك ؛ وإن كان مقرونا بالعلم الإجمالي.
(٤) عطف على «عموم» ، يعني : إلّا إن الذيل لا يمنع عن عموم النهي وعن شموله لأطراف المعلوم بالإجمال.
(٥) متعلق ب «شموله» ، وضمير «أطرافه» راجع إلى المعلوم بالإجمال ، والمراد ب «ما» في «لما» هو اليقين والشك ، وحاصله : أن الذيل لا يمنع عن شمول النهي في سائر الأخبار لليقين والشك المتعلقين بأطراف العلم الإجمالي ، ولو سقط الموصول والظرف وقيل : «وشموله لأطرافه» لكفى وكان أخصر.
(٦) تعليل لقوله : «لا يمنع عن عموم النهي» ، وقد عرفت آنفا تقريبه.
وحاصله : عدم سراية إجمال الخطاب المقرون بذلك الذيل إلى غيره مما ليس فيه هذا الذيل ؛ وذلك لظهور الأخبار المجردة عنه في العموم بلا مانع ؛ إذ المفروض : عدم احتفافه بما يمنع ظهوره في العموم.
(٧) أي : لذلك الذيل ، وضمير «غيره» راجع إلى ذلك الخطاب وهو المقرون بالذيل.
(٨) يعني : من الأخبار التي ليس فيها ذلك الذيل ، فضمير «فيه» راجع إلى «ما» ، وقوله : «ذلك» إشارة إلى الذيل.
هذا تمام الكلام في إثبات وجود المقتضي لجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ، مع عدم لزوم مخالفة عملية من جريانه فيها ، بعد الجواب عن إشكال الشيخ «قدسسره» في المتن بوجهين تقدم بيانهما.
(٩) بعد أن أثبت وجود المقتضي لجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي صار بصدد تحقيق عدم المانع عن تأثير المقتضي ، وقد أفاد في ذلك : أن المانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي هو المخالفة العملية للتكليف الفعلي ، وهي لا