الفراغ بعد الفراغ عنه ، وأصالة (١) صحة عمل الغير ، إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية (٢) إلّا القرعة (٣) ؛ تكون مقدمة (٤) على استصحاباتها
______________________________________________________
ينبغي أن يقع عليه ، وهو وجوده على الوجه الصحيح مما لا ينكر.
وكذا قوله «عليهالسلام» : «مما قد مضى» ؛ إذ معناه مما قد أتى به ، إذ بدون الإتيان به لا يصدق المضي عليه ، فلا يتطرق فيه احتمال إرادة المضي عن المحل لا عن نفس الشيء ليكون مساوقا لمثل رواية ابن جابر المتقدمة ، مما يشتمل على لفظ التجاوز الظاهر في التجاوز عن محل الشيء المنطبق على التجاوز.
وعليه : فمفاد الأخبار بنظر المصنف كما صرح به في الحاشية جعل قاعدتين ، إحداهما : البناء على وجود الشيء بمفاد كان التامة وهي قاعدة التجاوز ، وثانيتهما : البناء على وجود الشيء على النحو الذي ينبغي أن يقع عليه من كونه واجدا لشرطه وجزئه وهي قاعدة الفراغ.
(١) عطف على «قاعدة» ، وهذا الأصل أيضا من الأصول الجارية في صحة عمل الغير في قبال صحة عمل النفس بترتيب آثار صحة الشيء لا فساده ، والقدر المتيقن منه جريانه بعد إحراز أمرين ، أحدهما : أهلية الفاعل لصدور الفعل الصحيح منه ، وثانيهما : قابلية المورد.
وقد استدل الشيخ «قدسسره» على اعتبارها بوجوه من الإجماع والسيرة وغيرهما.
قال المصنف في الحاشية بعد المناقشة في الإجماع القولي والعملي الذي استدل به الشيخ : «نعم سيرة عامة الناس بدليل عدم ردعهم عنها يكشف عن إمضائها والرضا بها ، وإلّا كان عليهم الردع عنها ، فالأولى كان التمسك بسيرة العقلاء كما لا يخفى.
وإن كان الإنصاف استقلال العقل به لأجل اختلال نظام المعاش والمعاد كما أفاده».
(٢) كقاعدة الفراش ، وأصالة الحرية في الإنسان وقاعدة اليد بناء على كونها من الأصول لا الأمارات وقاعدة سوق المسلمين وغيرها.
(٣) استثناء من القواعد المقدمة على الاستصحاب يعني : أن تلك القواعد غير القرعة مقدمة على الاستصحاب ، وأما القرعة فالاستصحاب يقدم عليها لما سيأتي.
(٤) وجه تقدم هذه القواعد على الاستصحابات الجارية في مواردها هو أخصيتها من الاستصحاب حقيقة أو حكما.
والأخصية الحقيقية تكون في قاعدة التجاوز ؛ لأن وجود الحادث مسبوق بالعدم ، فالشك في وجوده مورد الاستصحاب العدمي ، كالشك في القراءة بعد تجاوز محلها.