.................................................................................................
______________________________________________________
المكلف قبل الصلاة وشك بعد الفراغ في المتقدم والمتأخر منهما كالحدث والطهارة ، فإنه لا يجري فيه الاستصحاب إما لقصور المقتضي وإما لوجود المانع وهو المعارضة المقتضية للسقوط ، وتجري القاعدة ويحكم لأجلها بصحة الصلاة. ومورد الاجتماع هو : أغلب موارد قاعدة الفراغ إذا كان الشك في إتيان جزء المركب أو شرطه ؛ لاقتضاء الاستصحاب عدم تحققه ؛ لكون عدمه متيقنا فيستصحب ، واقتضاء القاعدة التعبد بإتيانه لقوله «عليهالسلام» : «بلى قد ركعت» (١) أو «فأمضه كما هو».
نعم ؛ إذا كان الشك في صحة العمل ناشئا من الشك في الزيادة المانعة كان مقتضى الاستصحاب أيضا صحة العمل لأصالة عدم الزيادة ، كما كان يقتضيها قاعدة الفراغ ، فالصلاة محكومة بالصحة حتى لو لم تشرع قاعدة الفراغ أصلا لكفاية الاستصحاب في إثبات صحتها. مع إن مورد بعض أخبار القاعدة هو الشك في النقيصة ؛ بحيث لا يمكن حمل القاعدة على خصوص الشك في الزيادة.
وعليه : فتصحيح الصلاة بخصوص القاعدة منحصر في ما كان الشك في النقيصة ، ومن المعلوم : أنه لو قدم الاستصحاب فيه للزم اختصاص القاعدة بمورد نادر وهو توارد الحالتين التي لا يجري فيه الاستصحاب ، فلا بد من تقديم القاعدة فرارا من محذور تنزيل الأخبار على الفرد النادر.
وأما نسبة الاستصحاب مع أصالة الصحة الجارية في عمل الغير : فهي أيضا عموم من وجه ، فتجري القاعدة دون الاستصحاب فيما إذا علمنا بوقوع عقد من المكلف وشككنا في كيفية وقوعه وأنه هل وقع باللفظ العربي أم وقع بالفارسي؟ مع فرض كون موضوع الأثر هو العقد العربي خاصة ، فأصالة الصحة تقتضي التعبد بوقوعه عربيا.
وحيث إنه لا علم بالحالة السابقة فلا يجري الاستصحاب ؛ إذ ليس الشك في أصل الوقوع بل في كيفيته ، إلّا بناء على جريانه في الأعدام الأزلية. وكذا لو شك في صحة عقد لأجل الشك في وقوعه حال الإحرام أو الإحلال.
ومورد الافتراق من ناحية الاستصحاب جميع الشبهات الحكمية والموضوعية التي لا تتعلق بفعل الغير. ومورد الاجتماع الشبهات الموضوعية المتعلقة بفعل الغير ، فأصل الصحة يقتضي التعبد بوجود الشرط والجزء وفقد المانع ، والاستصحاب يقتضي الفساد بعدم تحقق الجزء والشرط.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٨٥١ / جزء من ح ٥٩٢.