لا يمنع (١) عن تخصيصه بها ـ بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها ـ مع لزوم (٢) قلة الموارد لها جدا لو قيل ...
______________________________________________________
والاستصحاب يكون حكميا تارة وموضوعيا أخرى ، فالأول : كاستصحاب عدم ترتب النقل والانتقال على العقد الفارسي لاحتمال اعتبار العربية فيه.
والثاني : كاستصحاب عدم تحقق عقد البالغ الذي هو موضوع الأثر. وأما نسبة قاعدة اليد مع الاستصحاب ، فهي أيضا عموم من وجه ، فمورد الاجتماع أغلب موارد اليد المسبوقة بيد الغير ، ومورد الافتراق من ناحية اليد تعاقب حالتين من يد واحدة على مال ؛ كما إذا كان المال لزيد في زمان وكان عارية عنده في زمان آخر ، فالاستصحاب لا يجري ، ومن ناحية الاستصحاب ما إذا كانت حال اليد معلومة ؛ كما إذا كانت عين وديعة ثم شك في تملك الودعي لها ، فإن الاستصحاب فيها يجري دون اليد.
إذا عرفت النسبة بين هذه القواعد والاستصحاب فاعلم : أنه لا بد من إعمال قواعد التعارض في مورد الاجتماع ؛ لا تقديم تلك القواعد على الاستصحاب.
(١) خبر «كون» وإشارة إلى دفع الإشكال المزبور ، بوجهين :
أحدهما : الإجماع. والآخر : اللغوية.
وتقريب الأول : أن الإجماع على عدم الفصل بين موارد تلك القواعد وتقديمها مطلقا على الاستصحاب يجعلها حكما كالخاص في تخصيصها للاستصحاب وتقديمها عليه.
فالنتيجة : أن تلك القواعد الثلاث وإن كانت أعم من وجه من الاستصحاب لكنها بحكم الخاص في تخصيصها للاستصحاب ، وضمير «تخصيصه» راجع على «دليله» أي : دليل الاستصحاب ، وضمير «بها» راجع إلى «أدلتها» ، وضمير «مواردها» إلى «القواعد».
(٢) هذا هو الوجه الثاني لتقديم تلك القواعد على الاستصحاب ، ومحصله : أنه مضافا إلى الإجماع المذكور لا بد من تقديمها أيضا على الاستصحاب ؛ إذ لو قدم عليها لقلّ موردها ، لقلّة مورد منها لم يكن فيه استصحاب على خلافه ، وقد ثبت في محله من التعادل والترجيح : أن قلّة المورد لأحد العامين ـ إذا قدم عليه الآخر في المجمع ـ من مرجحات باب التعارض.
وقد مثلوا له بتقديم أدلة اعتصام الماء الجاري القليل على مفهوم أدلة عاصميّة الكرّ ؛ لاقتضاء إطلاق المفهوم انفعال القليل راكدا كان أم جاريا ؛ إذ لو قدم دليل عاصمية الكر