عموم (١) لفظها لها.
هذا مضافا (٢) إلى وهن دليلها بكثرة (٣) تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل ، وقوة (٤) دليله بقلة (٥) تخصيصه بخصوص دليل (٦) لا يقال : ...
______________________________________________________
لفظ العام من دون نظر إلى شيء معه ، مثلا : إذا قال : «أكرم الأمراء» ، ثم قال : «لا تكرم مبتدعيهم ، وأهن أعداءهم لأهل البيت «عليهم الصلاة والسلام» واقتل ناصبيهم» إلى غير ذلك من المخصصات ، فإن نسبة كل واحد من هذه الخصوصات إلى «الأمراء» نسبة الخاص إلى العام ، ومن المعلوم : أن دليل القرعة المشتمل على عنوان «المشكل والمشتبه والمجهول» عام يشمل الشبهات الموضوعية والحكمية والمسبوقة باليقين وغيرها ودليل الاستصحاب أخص منه ، فيخصصه ، فيختص دليل القرعة بما لم يكن مسبوقا باليقين. وتخصيص دليل القرعة بعدم جريانها في الأحكام لا يوجب انقلاب النسبة بينها وبين الاستصحاب إلى الأعم من وجه حتى يتعارضا في المجمع وهو المشتبه المقرون باليقين السابق.
(١) أي : لفظ القرعة. وفي العبارة مسامحة ؛ إذ المقصود عموم الألفاظ الواردة في دليل القرعة من «المشكل والمشتبه والمجهول». وضمير «لها» راجع إلى الأحكام المراد بها الشبهات الحكمية.
(٢) هذا هو الأمر الثاني من الأمرين الموجبين لتقدم الاستصحاب على القرعة.
وحاصله : أن كثرة تخصيص دليل القرعة أوجبت ضعف ظهوره في العموم المانع عن جريان أصالة الظهور فيه ، ولذا اشتهر بينهم : أن العمل به في كل مورد منوط بعمل المشهور. وعليه : فلا مجال للعمل بالقرعة في مورد الاستصحاب استنادا إلى عمومها.
(٣) متعلق ب «وهن» ، والباء للسببية ، يعني : مضافا إلى وهن دليل القرعة بسبب كثرة تخصيصه.
(٤) عطف على «وهن» يعني : مضافا إلى وهن دليل القرعة ، فلا سبيل إلى العمل بعمومه ، وقوة دليل الاستصحاب ، فلا مانع من العمل بأصالة العموم فيه.
(٥) الباء للسببية ، يعني : وقوة دليل الاستصحاب بسبب قلّة تخصيصه ، حيث إن كثرة التخصيص ـ في عمومات القرعة ـ الموجبة لضعف الظهور ربما تمنع عن جريان الأصل العقلائي وهو أصالة العموم فيه ، فيعامل معه معاملة المجمل.
وضمير «تخصيصه» راجع إلى «دليله» وضميره راجع إلى الاستصحاب.
(٦) كتخصيص دليله بأدلة البناء على الأكثر في الركعتين الأخيرتين ؛ إذ