لاعتبار (١) سبق الحالة السابقة فيه دونها واختصاصها (٢) بغير الأحكام إجماعا لا يوجب (٣) الخصوصية في دليلها بعد ...
______________________________________________________
الطائفة الثانية الشاملة لما إذا كانت الحالة السابقة معلومة ومجهولة ؛ إذ بهذا اللحاظ يكون دليل الاستصحاب أخص منها.
وأما الطائفة الأولى : فلا ريب في لزوم العمل بها في مواردها عند اجتماع شرائط الحجية.
هذا كله في إثبات الوجه الأول.
وأما الثاني فسيأتي فانتظر.
قوله : «لأخصية دليله» إشارة على الأمر الأول المتقدم بقولنا : «أما الأول وهو أخصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة ...».
وضميرا «دليله ، فيه» راجعان إلى الاستصحاب ، وضمائر «دليلها ، موردها ، عليها ، دونها» راجعة إلى «القرعة».
(١) تعليل ل «أخصية دليله» ، وقد تقدم تقريب الأخصية.
(٢) أي : «واختصاص القرعة بغير الأحكام إجماعا ...» الخ ، يعني : أن هذا إشكال على أخصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة ، ومحصله : أن النسبة بين دليلي القرعة والاستصحاب تنقلب من الأخص المطلق إلى الأخص من وجه ، فلا بد حينئذ من معاملة التعارض معهما ، لا تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب.
توضيح انقلاب النسبة : أن الإجماع على عدم اعتبار القرعة في الأحكام أوجد خصوصية فيها صارت القرعة بها أخص من وجه من الاستصحاب ؛ لاختصاصها لأجل هذا الإجماع بالشبهات الموضوعية ، كما أنها أعم من الاستصحاب ، لاعتبارها مع العلم بالحالة السابقة وبدونه. والاستصحاب أعم من القرعة ؛ لكون مورده كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية وأخص منها ؛ لاختصاصه بصورة العلم بالحالة السابقة ، فيتعارضان في مورد الاجتماع وهي الشبهة الموضوعية المسبوقة باليقين.
(٣) خبر «واختصاصها» ودفع للإشكال المذكور.
ومحصله : أن المعيار في لحاظ النسبة بين الدليلين من حيث العموم والخصوص ـ بحيث تكون نسبة الأخصية محفوظة بين المخصصات على كثرتها وغير منقلبة إلى نسبة أخرى ، لتساويها في الأخصية ، وعدم تقدم بعضها رتبة على الآخر حتى يتعين تخصيص العام به ، فتنقلب نسبته مع سائر المخصصات من الأخصية إلى الأعم من وجه ـ هو ظاهر