.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : ما إذا شك في أصل حدوث حادث حكما كان أو موضوعا ، الأول : كالشك في طهارة شيء بعد العلم بنجاسته ؛ كما لو شك في طهارة ثوبه بعد غسله بدون العصر مثلا ، فإن استصحاب عدم طهارة الثوب جار بلا مانع.
الثاني : كالشك في موت غائب ، فيستصحب عدم تحقق الموت وتترتب آثار حياته من وجوب الإنفاق على زوجته ، وحرمة تقسيم أمواله وغيرهما من أحكام الحياة عليه.
هذا ما أشار إليه بقوله : «لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع».
الثاني : ما إذا علم بوجود حادث ؛ ولكنه شك في أنه هل حدث في زمان متقدم أم زمان متأخر بعد القطع بأصل تحققه؟
وهذا على قسمين : أحدهما : يلاحظ تقدمه وتأخره بالنسبة إلى أجزاء الزمان ؛ كما إذا علم بموت زيد ولم يعلم أنه مات يوم الخميس أو مات يوم الجمعة.
ثانيهما : يلاحظ تقدمه وتأخره بالنسبة إلى حادث آخر قد علم بحدوثه أيضا ؛ كما إذا علم بموت متوارثين على التعاقب ، ولم يعرف المتقدم منهما عن المتأخر ، فهاهنا مقامان من الكلام.
المقام الأول هو : ما إذا لوحظ التقدم والتأخر بالنسبة إلى أجزاء الزمان.
المقام الثاني : ما إذا لوحظ التقدم والتأخر بالنسبة إلى حادث آخر.
وأما المقام الأول : فحاصل الكلام فيه : أنه لا إشكال في جريان استصحاب عدم تحقق الحادث في الزمان الأول ، وترتيب آثار عدمه في ذلك الزمان.
فإذا علم بكون زيد ميتا يوم الجمعة ، ولم يعلم أن حدوث موته كان فيه أو في يوم الخميس ، فلا مانع من استصحاب عدم موته يوم الخميس وترتيب آثاره ؛ كوجوب الإنفاق على زوجته وحرمة تقسيم أمواله بين ورّاثه ، وغير ذلك عليه ؛ دون الآثار المترتبة على تأخره عن يوم الخميس ؛ لكون تأخر حدوثه عن يوم الخميس لازما عقليا لعدم حدوثه يوم الخميس ، والاستصحاب لا يثبت به اللازم العقلي ولا الأثر الشرعي المترتب عليه. فلا تثبت بهذا الاستصحاب تأخر وجوده عن يوم الخميس إن كان لعنوان التأخر أثر إلّا على القول بالأصل المثبت.
وكذا لا يثبت الحدوث يوم الجمعة ، فإن الحدوث عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم