أو الأدلة (١) ، بحسب (٢) الدلالة ...
______________________________________________________
إطلاق الخبر الأول ، كما أن الأفضل له هو الإتيان بالنافلة في أحد المسجدين بمقتضى إطلاق الخبر الثاني الشامل للمكتوبة والنافلة ، فمورد الاجتماع هو التنفل في المسجدين.
الثالث : أي : ـ التنافي في المدلول الالتزامي ـ يجري في الالتزام الشرعي تارة ، وفي الالتزام العقلي أخرى.
أما الدلالة الالتزامية الشرعية : فكما إذا دل دليل على وجوب القصر في أربعة فراسخ ، ودل دليل آخر على وجوب الصوم فيها ، فإنهما من حيث المدلول المطابقي لا منافاة بينهما ، لتعدد الموضوع.
لكن الملازمة الشرعية بين الإفطار والقصر الثابتة بدليل خارجي ـ وهو قوله «عليهالسلام» : «إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت» (١) ـ أوجبت التنافي بينهما ، وحينئذ : فما يدل على وجوب القصر ينفي التزاما وجوب الصوم كما وأن ما يدل على وجوب الصوم ينفي التزاما وجوب القصر.
وأما الدلالة الالتزامية العقلية : فكما إذا دل دليل على وجوب شيء ، فإنه يدل بالالتزام العقلي على وجوب ما يتوقف عليه ، وإذا ما ورد ما يدل على عدم تلك المقدمة دل على عدم وجوب ذلك الشيء لا محالة ، مع فرض بقاء التوقف ، فيتعارضان من حيث الدلالة الالتزامية العقلية.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
(١) كاختلاف أخبار الحبوة في مقدارها من كونه سبعة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين ، فإنه لمّا كانت الروايات في مقام تحديد الحبوة فلا محالة يقع التعارض بينها ؛ لأن كلّا منها ينفي بالدلالة الالتزامية الناشئة من التحديد ـ الظاهر في الحصر ـ ما يثبته الآخر فراجع.
وكروايات العارية ، فإن بعضها ينفي الضمان فيها مطلقا ، وبعضها ينفيه إلّا في عارية الذهب والفضة ، من غير فرق في ذلك بين المشكوك وغيره ، وبعضها ينفيه إلّا في عارية الدرهم فإنه مضمون على المستعير مطلقا ، سواء شرط عليه الضمان أم لا ، وبعضها ينفيه إلّا في عارية الدنانير سواء اشترط الضمان على مستعيرها أم لا.
وسيأتي تفصيل تعارض أكثر من دليلين في مسألة انقلاب النسبة إن شاء الله تعالى.
(٢) متعلق ب «تنافي» يعني : أن التعارض وصف الأدلة لا المداليل ، وقد تقدم بيانه عند
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٣٦ / ذيل ح ١٢٦٩ ، تهذيب الأحكام ٣ : ٢٢ / ذيل ح ٥٥١ ، الوسائل ٨ :
٥٠٣ / ذيل ح ١١٢٩١.