الأظهر ـ وإن كان بحسب السند ظنيّا ـ على الظاهر (١) ولو كان (٢) بحسبه قطعيا.
______________________________________________________
الأول : السند بأن يكون حجة معتبرة عند الشارع ، ولا فرق في الحجة بين القطعية والظنية.
الثاني : الدلالة ؛ بأن يكون للفظ ظهور في المعنى عرفا ، ولا يكون مجملا.
الثالث : جهة الصدور ، بأن يكون صدور الحديث لبيان الحكم الواقعي لا لتقية ونحوها.
فإذا تمت هذه الجهات الثلاث يصير الحديث حجة يؤخذ به. ثم لدى التعارض لا بد وأن يقدم الأمر الثالث على الأمر الثاني والأمر الأول ، فإذا كان هناك حديثان أحدهما قطعي السند منصوص الدلالة ، والآخر ظني السند ظاهر الدلالة ؛ لكن كان قطعي السند للتقية ، وظنّي السند لبيان الحكم الواقعي قدّم الظني على القطعي لأنه حجة صدر لبيان الحكم الواقعي ، والأول ـ وإن كان أقوى سندا ودلالة ـ لكنه ليس لبيان الحكم الواقعي حتى يؤخذ به ، كما أنه لا بد أن يقدم الأمر الثاني على الأمر الأول حال التعارض ، فإذا كان هناك حديثان أحدهما قطعي السند ظاهر الدلالة ، والآخر ظنّي السند نص الدلالة جمع بينهما بحمل الظاهر على النص ، وإن كان سند الظاهر قطعيّا وسند النص ظنيّا ، وذلك لأن المعيار ـ بعد حجية كليهما ـ هو الأقوى دلالة ، والنص أقوى دلالة.
إذا عرفت هذه المقدمة فيتضح لك : وجه عدم الفرق في تقديم النص أو الأظهر على الظاهر ، بين كون سند النص أو الأظهر ظنيّا ، وسند الظاهر قطعيا ، وبين العكس لأن المناط في التقديم هو قوّة الدلالة لا قطعية السند.
(١) متعلق ب «يقدم» ، وضمير «فيها» راجع إلى الموارد المذكورة الخارجة عن باب التعارض.
(٢) يعني : ولو كان الظاهر بحسب السند قطعيا مثل الكتاب والخبر المتواتر ؛ لما عرفت : من عدم تهافتهما سندا ، ولزوم العمل بهما لوجود الجمع العرفي بينهما الموجب لعدم تنافيهما في مقام الدلالة والإثبات.
فصار المتحصل : أنه في موارد الجمع العرفي يجب العمل بكلا الدليلين ، من دون لحاظ السند فيها من حيث قطعيته وظنيته واختلافه ، فلا يقع تعارض في سنديهما. ومورد التعارض في السند هو ما يذكره بقوله : «وإنما يكون التعارض بحسب السند».