دليل نقلا ولا عقلا على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية كما مرّ تحقيقه (١) وحكم التعارض (٢) بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم (٣) هو التخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة (٤) ، حسبما فصّلناه في مسألة الضد (٥) ؛ وإلّا (٦) فالتعيين وفيما (٧) لم يكن من باب التزاحم هو : لزوم
______________________________________________________
(١) في الأمر الخامس من مباحث القطع.
(٢) هذا إشارة إلى الوجه الثاني ، وحاصله : أنه ـ بعد تسليم وجوب الموافقة الالتزامية حتى في الأحكام الظاهرية ـ لا يكون التخيير حكم المتزاحمين مطلقا كما ينسب إلى الشيخ «قدسسره» ؛ بل في خصوص ما لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها ؛ إذ لو كان أحدهما كذلك لزم الأخذ به تعيينا.
والحاصل : أن مجرد وجوب الموافقة الالتزامية لا يوجب التخيير بقول مطلق.
(٣) كما في الصورتين الأوليين وهما : لزوم وجوب الضدين كالإزالة والصلاة ، ولزوم المتناقضين كطهارة الغسالة وعدمها.
(٤) هذا قيد للترجيح بالأهمية في باب التزاحم ، يعني : أن الترجيح بالأهمية في الجملة ثابت ، وأمّا الترجيح بها مطلقا حتى مع وجود غيرها من المرجحات ـ كتقدم الزماني وعدم البدل لأحد المتزاحمين وغيرهما من المرجحات ـ ففيه كلام مذكور في محله.
(٥) لم يتقدم منه في مسألة الضد تفصيل ولا إجمال بالنسبة إلى تقديم محتمل الأهمية ، وإنما تعرض له في موضعين آخرين أحدهما : في مسألة الدوران بين المحذورين بقوله : «ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح ...» الخ.
ثانيهما : في حاشية الرسائل ، حيث فصّل في كلام الشيخ بتقديم محتمل الأهمية.
(٦) يعني : ولو كان أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها وجب الأخذ به تعيينا.
(٧) عطف على «فيما كان» ، يعني : «وحكم التعارض فيما لم يكن من باب التزاحم ...» الخ ، وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة وهي : ما إذا كان مؤدى أحد المتعارضين حكما إلزاميا كالوجوب ، والآخر حكما غير إلزامي كالاستحباب أو الإباحة ؛ كما إذا دلّ أحدهما على وجوب التسبيحات ثلاث مرات في الأخيرتين من الرباعيات ، والآخر على استحباب ما زاد على مرة واحدة منها فيهما.
ووجه عدم كون هذه الصورة من التزاحم هو : عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه