لزوم البناء والالتزام (١) بما يؤدي إليه من الأحكام ؛ لا مجرد (٢) العمل على وفقه (٣) بلا لزوم الالتزام به ، وكونهما (٤) من تزاحم الواجبين حينئذ (٥) وإن كان واضحا ، ضرورة (٦) : عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام إلا إنه (٧) لا
______________________________________________________
كليهما كما لا يخفى.
(١) وأما إرادة الطريقية والموضوعية من قوله : «مطلقا» كما قيل ، ففيها : أنها لا تلائم الطريقية ؛ للعلم بكذب أحدهما المانع عن وجوب الالتزام بمؤدى الخبرين المتعارضين ، فلا يتجه وجوب الالتزام بهما إلّا على مبنى السببيّة الموجبة للحكم الظاهري في كل منهما ، والالتزام به ، فإنه بناء على الطريقية لا حكم أصلا حتى يجب الالتزام به كما لا يخفى.
(٢) عطف على «لزوم» ، يعني : لا مجرد وجوب الموافقة العملية ؛ بل هو مع وجوب الموافقة الالتزامية.
(٣) يعني : على وفق ما يؤدي إليه من الأحكام من دون الالتزام به. وضمير «به» كضمير «وفقه» راجع إلى الموصول في «بما يؤدى من الأحكام».
(٤) أي : وكون المتعارضين من باب تزاحم الواجبين.
(٥) أي : حين كون مقتضى دليل الاعتبار وجوب الموافقة الالتزامية ؛ وإن كان تزاحم المتعارضين واضحا ، حيث إن وجوب الالتزام بمضمون كل منهما ثابت كوجوب الواجبين المتزاحمين في سائر المقامات مع تعذر الالتزام بهما ، فلا محيص عن الالتزام بأحدهما تخييرا كسائر موارد التزاحم.
والحاصل : أنه بناء على السببية ، وعلى وجوب الموافقة الالتزامية يندرج المتعارضان في باب التزاحم مطلقا ، سواء أكانا مؤديين إلى وجوب الضدين أم لزوم المتناقضين ، أم كان مؤدى أحدهما حكما إلزاميا ومؤدى الآخر حكما غير إلزامي ، عن اقتضاء أو لا عن اقتضاء.
(٦) تعليل لكون المتعارضين ـ بناء على وجوب الموافقة الالتزامية ـ من المتزاحمين.
(٧) من الضمير للشأن.
وغرضه : الإشكال على ما أفاده بقوله : «نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا ...» الخ وهذا الإشكال يرجع إلى وجهين :
الأول : عدم دليل نقلي ولا عقلي على لزوم الموافقة الالتزامية في الأحكام الواقعية ، فضلا عن الأحكام الظاهرية التي هي مؤديات الأمارات بناء على السببية وقوله : «إلا إنه لا دليل نقلا ...» الخ إشارة إلى هذا الوجه.