به حينئذ ما يقتضي الإلزامي ، ويحكم فعلا بغير الإلزامي ، ولا يزاحم (١) بمقتضاه (٢) ما (٣) يقتضي الغير الإلزامي ؛ لكفاية عدم تمامية علّة الإلزامي في الحكم (٤) بغيره.
نعم (٥) ؛ يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا (٦) لو كان قضية الاعتبار هو
______________________________________________________
واللامقتضي ؛ لأن الحكم غير الإلزامي نشأ أيضا عن ملاك حدث في مؤدى الأمارة بسبب قيامها عليه ، واقتضى تشريع إباحة الفعل والترك ، فيندرجان في باب التزاحم ؛ إلا إنه لا بد من الأخذ بما يدل على الحكم غير الإلزامي ؛ لعدم تأثير مقتضى الحكم الإلزامي مع وجود المانع ، وهو ما يقتضي الحكم غير الإلزامي وعدم تمامية المقتضي للحكم الإلزامي كاف في عدم تحققه وفي ثبوت غير الإلزامي وفعليته.
والضمير في «يكون» راجع إلى الحكم غير الإلزامي ، وضمير «به» أيضا راجع إلى الحكم الغير الإلزامي ، يعني : فيزاحم بغير الإلزامي ـ حين كونه عن اقتضاء ـ ما يقتضي الحكم الإلزامي ، فيقدم غير الإلزامي على الإلزامي دون عكس.
(١) بالفتح عطف على «فيزاحم» ، يعني : ولا ينعكس الأمر بأن يزاحم ملاك الحكم غير الإلزامي بملاك الإلزامي حتى يرتفع به فعلية غير الإلزامي ؛ وذلك لكفاية عدم تمامية ملاك الإلزامي في فعلية غير الإلزامي ، وعدم الحاجة إلى تمامية مقتضيه ، بخلاف فعلية الإلزامي ، فإنها منوطة بتمامية علته من وجود المقتضي وعدم المانع.
(٢) أي : بمقتضى الإلزامي.
(٣) نائب عن فاعل «يزاحم» ، والمراد ب «ما» الموصول هو : ملاك الحكم غير الإلزامي.
(٤) متعلق بقوله : «لكفاية» ، وضمير «بغيره» راجع إلى «الإلزامي».
(٥) استدراك على قوله : «لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي ...» الخ.
وحاصله : أنه يمكن أن يندرج في باب التزاحم ـ الذي حكمه التخيير ـ ما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي ؛ بأن يقال : إن دليل اعتبار كل من المتعارضين لا يختص بإثبات المؤدى من الوجوب والحرمة والإباحة ؛ بل يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية بمؤداه أيضا وإن لم يكن مؤدّاه حكما إلزاميا ، وحينئذ : فمع تعذر الالتزام بكليهما يلزم الالتزام بأحدهما تخييرا ، كما هو الحال في جميع الأمارات المتعارضة بناء على وجوب الموافقة الالتزامية كالموافقة العملية.
(٦) يعني : ولو كان الحكم غير الإلزامي ـ كالاستحباب ـ ممّا لا اقتضاء فيه ، لكن الالتزام به واجب وإن كان العمل غير واجب ، فيتجه حينئذ ما أفاده من اندراج المتعارضين في المتزاحمين كالواجبين المتزاحمين ؛ لعدم إمكان الموافقة الالتزامية بالنسبة إلى