لا فيما (١) إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي ، فإنه (٢) حينئذ لا يزاحم الآخر ، ضرورة (٣) : عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء.
إلّا أن يقال (٤) : بأن قضية اعتبار دليل غير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء ، فيزاحم
______________________________________________________
كونه في عرفات ، وقال الآخر بوجوب عدم كونه في عرفات. وضمير «بينهما» راجع راجع إلى «المتعارضين».
(١) عطف على «فيما إذا» ، يعني : فلا تجري قاعدة التزاحم فيما إذا دلّ أحدهما على حكم إلزامي ، والآخر على حكم غير إلزامي ، وضمير «أحدهما» راجع إلى «المتعارضين» ، فقوله : «لا فيما إذا» إشارة إلى الصورة الثالثة المذكورة سابقا. وغرضه : عدم جريان قاعدة التزاحم في هذه الصورة.
(٢) يعني : فإن مؤدى أحدهما ـ حين كونه غير إلزامي ـ لا يزاحم مؤدى الآخر وهو الإلزامي.
(٣) تعليل لعدم مزاحمة غير الإلزامي للإلزامي.
وحاصل التعليل : ما عرفته بقولنا : «لعدم المعارضة بين المقتضي واللامقتضي».
ثم إن التفصيل الذي ذكره المصنف «قدسسره» في حجية الأمارات على السببية ـ بين كون مطلق الأمارة سببا لحدوث مصلحة في مؤداها ، وبين كون خصوص أمارة لم يعلم كذبهما سببا له ؛ باندراج الصورة الأولى في المتعارضين اللذين حكمهما التساقط ، والصورة الثانية في المتزاحمين اللذين حكمهما التخيير مع التساوي ، والأخذ بالأهم ولو احتمالا ، ولزوم الأخذ بخصوص الحكم الإلزامي فيما إذا كان مؤدى الآخر حكما غير إلزامي ـ تعريض بما أفاده الشيخ الأنصاري «قدسسره» من اندراج المتعارضين بناء على حجيّة الأمارات من باب السببية مطلقا في باب التزاحم ، من دون التفصيل المذكور في المتن.
وضمير «فيه» راجع إلى «ما» الموصول المراد به المعارض الذي فيه الاقتضاء.
وضمير «به» راجع إلى الموصول في «ما لا اقتضاء فيه» المقصود به المعارض الذي ليس فيه الاقتضاء.
(٤) استثناء مما ذكره في حكم المتعارضين ـ اللذين يكون مؤدى أحدهما حكما إلزاميا ، ومؤدى الآخر حكما غير إلزامي ـ من تقديم الإلزامي على غيره.
ووجه الاستثناء : هو أن الحكم غير الإلزامي إن كان لأجل المقتضي ـ كالإلزامي ـ اندرج المتعارضان حينئذ في تعارض المقتضيين ، وخرجا عن باب تعارض المقتضي