.................................................................................................
______________________________________________________
التعارض مندرجا في باب التزاحم مطلقا ، أي : سواء كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أم لزوم المتناقضين ، أم كان مؤدى أحدهما حكما إلزاميا ومؤدى الآخر غير إلزامي ، كان عن اقتضاء أو لا عن اقتضاء.
إلّا إنه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية في الأحكام الواقعية ، فضلا عن الأحكام الظاهرية.
٥ ـ والمراد من إمكان الجمع : هو الإمكان العرفي لا الجمع العقلي ، فإنه ممكن في جميع الموارد.
والمراد من أولوية الجمع : أولوية تعيينية لا أولوية تفضيلية.
٦ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ مقتضى القاعدة الأوّلية على الطريقية هو : التساقط.
٢ ـ نفي الثالث بهما لا بأحدهما.
٣ ـ مقتضى القاعدة الأوّلية على السببية هو : التساقط في الجملة في بعض الموارد ، والتزاحم في بعضها الآخر.
٤ ـ والمراد من إمكان الجمع بين الدليلين هو : إمكان الجمع عرفا لا عقلا.
٥ ـ والمراد من أولوية الجمع أولوية تعيينيّة لا أولوية تفضيلية.