ومكاتبة الحميري إلى الحجة «عليهالسلام» ـ إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان ... إلى أن قال «عليهالسلام» ـ «وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» (١) ، إلى غير ذلك من الإطلاقات (٢).
ومنها (٣) : ما دل على التوقف مطلقا.
______________________________________________________
فالخبران متعارضان في حكم الاستقرار في النافلة ، وأجاب «عليهالسلام» بالتوسعة والتخيير في العمل بكل واحد منهما ، وهذا هو المطلوب.
(١) روى المكاتبة في الوسائل هكذا : (في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان «عليهالسلام» : يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، فكتب «عليهالسلام» في الجواب : «إن فيه حديثين : أمّا أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. وأمّا الآخر ، فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا) (١).
ودلالتها كسابقتها واضحة ، فإن أحد الخبرين يدل على مطلوبية التكبير في الانتقال من كل حالة إلى أخرى في الصلاة ، والآخر يدل على عدم مطلوبيته حال النهوض ، وإذا كبر بعد السجدة الثانية ، فيتعارض الخبران بالسلب والإيجاب في استحباب تكبير عند قيام.
وأجاب «عليهالسلام» بالتخيير ، وأن مصلحة التسليم والانقياد لهم «عليهمالسلام» تقتضي جعل التخيير والتوسعة في العمل بأيّهما شاء ولم يحكم «عليهالسلام» بتخصيص الخبر الأول بالثاني ، مع أن التخصيص جمع عرفي رافع للتعارض.
(٢) كخبر الكافي : «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» (٢). هذا تمام الكلام في أخبار التخيير.
٢ ـ أخبار التوقف
(٣) أي : من الطوائف الواردة في علاج تعارض الأخبار : ما دل على التوقف مطلقا ـ في قبال مطلقات التخيير ـ أي : من دون تقييدها بفقد المرجح ؛ كخبر سماعة عن أبي
__________________
(١) الغيبة (الطوسي) : ٣٧٨ ، الاحتجاج ٢ : ٣٠٤ ، الوسائل ٦ : ٣٦٢ / ٨١٩٢.
(٢) الكافي ١ : ٦ / ذيل ح ٧ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٨ / ٣٣٣٣٩.