مع (١) أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين ـ مع ندرة كونهما متساويين جدا (٢) ـ بعيد قطعا (٣) ، بحيث (٤) لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص (٥) لوجب (٦)
______________________________________________________
باختصاص المقبولة. وما فيها من الترجيح ـ بزمان الحضور ، فلا تقيّد المقبولة إطلاق أدلة التخيير إلّا بزمان الحضور ، فيبقى زمان الغيبة تحت إطلاقات التخيير ؛ وإن كان المتعارضان متفاضلين.
(١) هذا خامس الإشكالات الواردة على وجوب الترجيح.
وحاصله : دعوى أظهرية إطلاقات التخيير من المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات.
وجه الأظهرية : أن الأخذ بالمقبولة يوجب حمل أخبار التخيير على الفرد النادر ؛ إذا يصير مورد أخبار التخيير بعد تقيدها بالمقبولة منحصرا في الخبرين المتعارضين المتكافئين من جميع الجهات وهو نادر جدا ؛ إذ الغالب تفاضلهما ولو من جهة واحدة ، وحمل المطلق على الفرد النادر ركيك جزما وخلاف ديدن أبناء المحاورة في محاوراتهم قطعا.
وعليه : فإطلاقات التخيير آبية عن التقييد ، فلا بد من العمل بها.
وحمل المقبولة على زمان التمكن من السؤال والتعلّم من الإمام «عليهالسلام» إن لم تكن ظاهرة في الاختصاص بذلك الزمان. أو حمل الأمر بالترجيح فيها على الاستحباب ، أو جعل موردها خصوص الخصومة.
(٢) قيد ل «ندرة».
(٣) خبر إن «تقييد ...» الخ.
وجه البعد : أنه «عليهالسلام» في مقام بيان الوظيفة ، لسبق السؤال أولا ، وتأيّده بترك الاستفصال مع غلبة تفاضلهما وندرة تساويهما ثانيا ، فيحصل الاطمئنان ـ بل العلم ـ بإرادة الإطلاق من أخبار التخيير.
(٤) يعني : يكون بعد تقييد المقبولة لإطلاق التخيير بمثابة يسقطها عن صلاحية التقييد ، ويوجب قوّة إطلاق التخيير التصرف في المقبولة بحملها على زمان الحضور لو لم تكن بنفسها ظاهرة فيه.
(٥) أي : الاختصاص بزمان التمكن من لقاء الإمام «عليهالسلام».
(٦) جواب «لو» يعني : لو لم تكن المقبولة ظاهرة في زمان الحضور لوجب حملها على زمان الحضور ، أو على ما لا ينافي إطلاقا التخيير أفضل ؛ كالحمل على الاستحباب ،