إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام «عليهالسلام» بهما (١) ؛ لقصور (٢) المرفوعة سندا وقصور المقبولة دلالة ؛ لاختصاصها (٣) بزمان التمكن من لقائه «عليهالسلام» ، ولذا (٤) ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح.
______________________________________________________
أما المرفوعة ـ التي موردها الترجيح في نفس الخبرين ـ فلما مرّ سابقا من ضعف سندها.
وأما المقبولة : فلقصور دلالتها عن شمولها لزمان عدم التمكن من لقاء الإمام «عليهالسلام» والسؤال عنه ؛ لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه «عليهالسلام» ، فالترجيح مختص بزمان الحضور ، ومع التساوي في المرجحات يجب التوقف وتأخير الواقعة إلى زمان اللقاء.
وأما عصر الغيبة كزماننا : فلم ينهض دليل على وجوب الترجيح فيه وتقييد إطلاقات التخيير ، فلا محيص عن الرجوع إليها كالرجوع إليها في الشك في أصل التقييد ؛ لمرجعية الإطلاق في الشك في أصل التقييد وزيادته.
قوله : «فلا مجال» جواب «وإن أبيت» ، ودفع لتوهم تقييد إطلاقات التخيير بالمقبولة والمرفوعة ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «لا تصلحان أيضا ...» الخ.
(١) أي : بالمقبولة والمرفوعة ، وهو متعلق ب «لتقييد».
(٢) تعليل ل «فلا مجال».
(٣) تعليل لقصور المقبولة دلالة ، وضميره راجع على «المقبولة».
وتقريب دلالتها على الاختصاص هو : أن قوله «عليهالسلام» : «فأرجه حتى تلقى إمامك» كالصريح في التمكن من لقاء الإمام «عليهالسلام» ، فتدل المقبولة على الترجيح ، وفي صورة التكافؤ على التوقف وتأخير الواقعة إلى زمان التمكن من السؤال ؛ لأن المأمور بالترجيح هو المأمور بالتوقف أيضا وهو المتمكن من لقائه «عليهالسلام».
ولا تدل المقبولة على الترجيح في زمان الغيبة حتى تقيّد بها إطلاقات التخيير. وعليه : فيكون المتبع في زمان الغيبة إطلاقات التخيير مطلقا ، سواء كان المتعارضان متكافئين أم متفاضلين.
(٤) يعني : ولأجل اختصاص المقبولة ـ التي هي دليل الترجيح بالمرجحات في الحديثين المتعارضين ـ بزمان التمكن من لقائه «عليهالسلام» وأخذ الحكم منه لم يحكم الإمام «عليهالسلام» بالتخيير بعد تساوي الروايتين وفقد الترجيح ، فالأمر بالتوقف وإرجاء الواقعة إلى زمان التمكن من تعلم الحكم ، وعدم حكمه «عليهالسلام» بالتخيير يشهد