.................................................................................................
______________________________________________________
الخبرين وهي ما دل على الترجيح بالشهرة ، وما دل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة ، وما دل على الترجيح بموافقة الكتاب دون التعرض بموافقة السنة ، وما دل على الترجيح بمخالفة القوم خاصة ؛ إلا أن هذه الطوائف الأربع غير متفقة على الترجيح بمزية معينة فيتعارض بعضها البعض فتسقط عن صلاحية تقييد إطلاقات التخيير.
٧ ـ وبعض الأخبار الواردة في الباب خارج عن أخبار الترجيح ؛ بل يكون لتمييز الحجة عن اللاحجة ، وهو ما دل على أن مخالف الكتاب زخرف وباطل ولم نقله ؛ لأن هذه التعبيرات تكشف عن عدم المقتضى للحجية فيه ؛ لأنها تدل على نفي الصدور الذي لا محيص عن إثباته في حجية الخبر ؛ إذ لا معنى لحجيته مع نفي صدوره ، فهذه التعبيرات مميّزة للحجة عن اللاحجة وأجنبية عن ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى.
فحاصل البحث : أن إطلاقات التخيير محكمة وليس في أخبار الباب ما يصلح لتقييدها.
٨ ـ الاستدلال على تقييد إطلاقات التخيير بوجوه أخر.
منها : الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين وهو الراجح.
ومنها : أنه لو لم يجب الترجيح للزم ترجيح المرجوح على الراجح.
ومنها غير ذلك.
وأما الجواب عن الإجماع : فلعدم تحققه أولا ؛ فكيف يحصل الإجماع مع مخالفة الكليني وقوله بالتخيير وغيره.
هذا مضافا إلى : أنه محتمل الاستناد ، والإجماع كذلك لا يكون حجة.
والجواب عن الثاني : أولا : ليس المقام من صغريات قبح ترجيح المرجوح على الراجح ؛ لأن الملاك في حجية خبر الواحد هو احتمال الإصابة ، وهذا الملاك متحقق في كل من المرجوح والراجح ، فلا يلزم من تقديم غير ذي المزية على ذي المزية تقديم المرجوح على الراجح ؛ إلا إذا علم من الخارج بأن المزية في الراجح له دخل في تأكد ملاك الراجح وليس كالحجر في جنب الإنسان ولم يعلم يحرز دخلها في الملاك.
وأما الإضراب من القبح إلى الامتناع الذاتي فهو في غير محله ؛ لأن الترجيح في الأفعال ليس بمحال ؛ إذ المحال هو وجود الممكن من دون علّة وإرادة الفاعل في الأفعال الاختيارية علة لها.
٩ ـ ومقتضى التخيير : هو جواز الإفتاء بما اختاره المفتي منهما ؛ إذ المفروض : حجية