فيه (١) جهة الإراءة والطريقية حجة أو مرجحا لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه (٢) جهة إراءته ؛ بل لا إشعار (٣) فيه كما لا يخفى ؛ لاحتمال (٤) دخل خصوصيته في مرجحيته (٥) أو حجيته (٦) لا سيما (٧) قد ذكر ...
______________________________________________________
وأوثقيته ؛ لكن احتمال دخل صنف خاص من المرجح لا دافع له ؛ فكما أن جعل الحجية لخبر الثقة لا يوجب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع كالأضبطية وعلو السند خصوصا بملاحظة أن الترجيح يكون بالصدق المخبري لا الخبري ؛ إذ لم يعلق الحكم على كل ما هو أوصل إلى الواقع وأطبق عليه حتى يجيء احتمال التعدي إلى كل ما يوجب القرب إليه ؛ بل علّق على كون أحد الراويين أصدق من الآخر لمصداقيته بحسب اعتقاده في نقله ، وحينئذ : لا وجه للتعدي إلى كل مزيّة تقرب إلى الواقع.
(١) أي : في الشيء ، وقوله : «فيه جهة» صفة ل «شيء». وقوله : «لا دلالة» خبر. «فإن جعل».
(٢) أي : بتمام الملاك ، وضمير «فيه» في «لا دلالة فيه» ، الملاك فيه لا «إشعار فيه» راجع إلى «جعل». وضمير «إراءته» راجع إلى «شيء».
(٣) إضراب على قوله : «لا دلالة» يعني : لا دلالة ، بل ولا إشعار ـ في جعل شيء مرجحا أو حجة ـ على كون ملاك الجعل هو كشفه وطريقيته حتى يتعدى إلى كل كاشف وطريق.
(٤) الظاهر أنه علّة لعدم الإشعار ، يعني : أن احتمال دخل خصوصية المورد كالأصدقية وغيرها مانع عن إشعار جعل المرجحية بكون تمام الملاك في جعلها هو الكشف.
(٥) هذا الضمير وضميرا «خصوصيته ، وحجيته» راجعة إلى «شيء».
(٦) لا يخفى : أن عبارته من «جعل خصوص شيء فيه جهة الإراءة» ، إلى هنا كانت راجعة إلى الأمر الأول الذي تقدم تفصيله بقولنا : «أحدهما : أن الاستدلال المزبور ...» الخ.
(٧) هذا إشارة إلى الأمر الثاني الذي أفاده في ردّ الوجه الأول على التعدي ، وحاصله : أنه ـ بعد تسليم الظهور ـ لا بد من رفع اليد عنه لاحتفافه بما يمنعه عن الحجية.
توضيحه : أن الترجيح بالصفات الثلاث ـ وهي الأورعية والأفقهية والأعدلية المذكورة مع الأصدقية والأوثقية ـ تعبدي ، وليس لأجل الكشف والطريقية ؛ وذلك لاشتراك العدالة والأعدلية والورع والأورعية في عدم الداعي إلى تعمد الكذب وفي احتمال الخطأ والنسيان ، فالترجيح بالأعدلية والأورعية ليس لأجل الكشف بل للتعبد.