ثم إنه (١) بناء على التعدي حيث (٢) كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية (٣) ولا أقربيته كبعض صفات الراوي مثل (٤) الأورعية والأفقهية إذا كان موجبهما (٥) مما لا يوجب ...
______________________________________________________
الأول : ما يوجب الظن بالصدور كالأصدقية.
الثاني : ما يوجب الظن بالأقربية إلى الواقع كموافقة الكتاب وهو المسمى بالمرجح المضموني.
الثالث : ما يوجب قرب ذيها إلى صدوره لبيان الحكم الواقعي كمخالفة العامة ، بناء على كون الترجيح بها لأجل صدور الموافق لهم تقية ، وهو المسمى بالمرجح الجهتي.
الرابع : ما يكون الترجيح به تعبدا محضا من دون أن يوجب ظنا بالصدور أو المضمون أو الجهة.
ولا يخفى : أن إلغاء خصوصيات هذه المرجحات للتعدي إلى غيرها يقتضي التعدي عن كل مرجح منصوص إلى مماثله ، فيتعدى من الأصدقية إلى مثلها مما يوجب الظن بالصدور ، ومن موافقة الكتاب إلى مثلها مما يوجب الظن بالأقربية إلى الواقع ، ومن الأورعية إلى مثلها مما لا يوجب الظن بالصدور ولا بالواقع ، مع أن القائلين بالتعدي لا يلتزمون بهذا التعميم ؛ بل يقتصرون فيه على ما يوجب الظن بالصدور أو الأقربية ، ولا وجه لهذا الاقتصار مع اقتضاء إلغاء خصوصية كل مرجح منصوص تعميم التعدي. توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
(١) الضمير للشأن ، وهذا إشارة إلى الإشكال الذي تقدم توضيحه.
(٢) هذا تمهيد لبيان تعميم التعدي ولو إلى مزية لا توجب شيئا من الظن بالصدور والأقربية.
(٣) أي : الظن بصدور ذي المزية ، وضمير «أقربيته» راجع إلى ذي المزية والمراد بها أقربية مضمونه إلى الواقع.
(٤) التعبير بالمثل لدرج الأعدلية في المرجحات التي لا توجب الظن بذي المزية ولا أقربيته وقوله : «لبعض» مثال للمنفي وهو «ما لا يوجب الظن».
(٥) بصيغة اسم الفاعل ، والمراد بموجب الأورعية هو : الوقوف عند الشبهات وعدم الاقتحام فيها ، وبذل الجهد وتحمل المشقة في العبادات. والمراد بموجب الأفقهية : كثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية ، وشيء من الأورعية والأفقهية ـ بهذا التقريب ـ لا يوجب الظن بالصدور ولا الأقربية إلى الواقع ، فالترجيح بهما يكون تعبدا محضا.