معارض (١) ، بخلاف ما إذا كان (٢) الأثر لوجود كل منهما كذلك (٣) ، أو لكل (٤) من أنحاء وجوده ، فإنه حينئذ (٥) يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد ،
______________________________________________________
معارض ؛ إذ لا أثر للحادث الآخر حتى يجري فيه الاستصحاب ويعارض ذلك الاستصحاب الجاري في الموضوع ذي الأثر الشرعي ، كما إذا كان أحد المتوارثين كافرا ، فإن استصحاب عدم موت مسلمهما إلى زمان موت الآخر الكافر جار ، ويترتب عليه الإرث وهو إرث المسلم منه ، ولا يجري استصحاب عدم موت الكافر إلى زمان موت المسلم ؛ لعدم أثر شرعي له حتى في ظرف العلم بتأخر موته عن موت المسلم ، حيث إن الكافر لا يرث المسلم.
وبالجملة : فالأصل في أحد طرفي المعلوم بالإجمال إن لم يترتب الأثر إلا على أحدهما.
(١) لما عرفت من عدم جريان الأصل في الحادث الآخر حتى يعارض ذلك الاستصحاب الجاري في الحادث الذي يترتب عليه الأثر. وضمير «عدمه» راجع إلى «أحدهما».
(٢) هذه هي الصورة الثانية أعني : ما إذا كان النحو الخاص في كل من الحادثين موضوع الأثر.
(٣) أي : بنحو خاص ؛ بأن يكون لتقدم كل منهما أو تأخره أو تقارنه أثر ، ففي هذه الصورة يكون لوجود كل من مجهولي التاريخ بنحو خاص أثر شرعي في قبال ما تقدم من كون الأثر لوجود أحدهما بنحو خاص. وضمير «منهما» راجع إلى الحادثين.
(٤) معطوف على «لوجود» ، وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة وهي ما إذا كان كل من الحادثين بجميع أنحاء وجوده ذا أثر شرعي. وضمير «وجوده» راجع على «كل منهما».
(٥) أي : ترتب الأثر على وجود كل من الحادثين بنحو خاص ، أو ترتب الأثر على كل واحد من أنحاء وجود كل منهما.
وغرضه : أنه في هاتين الصورتين لا مجال لجريان استصحاب العدم في شيء من الحادثين ؛ لمعارضته بمثله في الآخر ؛ إذ المفروض : ترتب الأثر الذي هو شرط جريان الاستصحاب على كلا الحادثين ، والمانع الخارجي ـ وهو العلم بكذب أحد الاستصحابين ـ يوجب سقوطهما عن الاعتبار ، فإنه لا يمكن التعبد الاستصحابي بعدم قسمة التركة إلى زمان إسلام الولد الكافر ، وبعد الإسلام إلى زمان القسمة. وضمير «فإنه» راجع إلى «استصحاب». ورعاية الإيجاز الذي يهتم به المصنف «قدسسره» تقتضي أن تكون