عليه وتأخره عنه ؛ كما إذا علم بعروض حكمين (١) أو موت متوارثين (٢) ، وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، فإن كانا مجهولي التاريخ فتارة : كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من (٣) التقدم أو التأخر أو التقارن (٤) لا للآخر (٥) ولا له (٦) بنحو آخر ، فاستصحاب (٧) عدمه صار بلا ...
______________________________________________________
المثالين مع تقارن الحادثين وهما العقدان هو البطلان ؛ إذ مع تقدم أحدهما على الآخر يحكم بصحة المتقدم منهما وبطلان المتأخر.
وحكم هذين القسمين جريان الاستصحاب في الحادث الذي يكون وجوده المحمولي موضوع الأثر ، فيستصحب عدم ذلك الوجود الخاص أو عدم تلك الخصوصية ، ويكون هذا الاستصحاب رافعا لموضوع الأثر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(١) كما إذا علم بصدور حكمين لموضوع يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا ، ولم يعلم تاريخهما حتى يؤخذ بالمتأخر الناسخ ، ويترك المتقدم المنسوخ
(٢) كموت أب وابن ، وتحقق جمعتين في أقل من فرسخ مع الجهل بتاريخ الموتين والجمعتين ، فإن تقارن موت المتوارثين مانع عن التوارث ، وكذا تقارن الجمعتين في أقل من ثلاثة أميال مانع عن صحتهما ، والمانعية أثر شرعي يترتب على تقارن الحادثين.
(٣) بيان ل «نحو خاص» ، وكذا قوله : «أو التأخر أو التقارن». وقوله : «كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما ...» الخ. إشارة إلى الصورة الأولى المذكورة بقولنا : «الأولى أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على وجود أحدهما بنحو خاص ...» الخ.
(٤) وقد عرفت آنفا بعض الأمثلة للتقارن وضديه.
(٥) يعني : لا يكون الأثر الشرعي للحادث الآخر بأحد أنحاء وجوده من التقدم أو التأخر أو التقارن.
وغرضه : أن الحكم الشرعي مترتب على أحد الحادثين بأحد أنحاء وجوده ، وغير مترتب على الحادث الآخر أصلا.
(٦) يعني : ولا يترتب الأثر الشرعي على الحادث المذكور أولا بنحو آخر من أنحاء وجوده الثلاثة. هذا ما يظهر من العبارة ؛ لكن ليس هذا معنى صحيحا لها ، ضرورة : أنه ليس للوجود نحو آخر غير الأنحاء الثلاثة وهي التقدم وأخواه ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «ولا له بجميع أنحائه» ، أو «ولا له بمطلق وجوده».
(٧) هذا حكم الصورة الأولى وهي كون الأثر الشرعي مترتبا على أحد الحادثين بنحو خاص من التقدم وأخويه بنحو الوجود المحمولي الذي هو مفاد «كان» التامة ، مع عدم ترتب الأثر على الحادث الآخر ، فإن الاستصحاب يجري في عدم الحادث بلا