.................................................................................................
______________________________________________________
المعاني الحرفية ـ والمفروض : أن مدلول الأفعال الناقصة إما إيجاد الربط وإما سلبه ـ فالأصح التعبير عن مفاد «كان» الناقصة بالوجود الربطي ، وعن مفاد «ليس» الناقصة بالعدم الربطي ، فالتعبير عنهما بالربطي جرى على اصطلاح بعض الأعاظم.
إذا عرفت هذا فلنشرع ببيان الأقسام الأربعة ونقول : القسم الأول هو ترتب الأثر على الوجود المحمولي وله صور : الأولى : أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على وجود أحد الحادثين بنحو خاص من التقدم ، أو التأخر أو التقارن دون الحادث الآخر.
أما الأول فهو : كتقدم رجوع المرتهن عن الإذن على البيع ، وتقدم العيب على العقد ، فإن رجوع المرتهن عن إذنه قبل البيع يوجب بطلان البيع ، كما أن تقدم العيب على العقد يوجب بطلان الخيار ، ونحو ذلك من النظائر ، فإن أحد الحادثين وهو رجوع المرتهن وعيب المبيع في هذين المثالين لا يترتب عليه الأثر إلّا على وجوده بنحو خاص وهو التقدم على حادث آخر وهو البيع ؛ إذ لا أثر لرجوع المرتهن عن الإذن بعد البيع ، وكذا لا أثر لحدوث البيع في المبيع بعد البيع.
وأمّا الثاني : أعني : التأخر فهو : كملاقاة الثوب المتنجس للماء فإن أثر هذه الملاقاة وهي الطهارة مترتب على الملاقاة بنحو خاص ، وهو تأخرها عن كرّية الماء ، فلا أثر للملاقاة قبل حصول الكرية ، ولا مع التقارن بناء على ما يستفاد من ظاهر قوله «عليهالسلام» : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء» (١) ، حيث إنه يستفاد من رجوع الضمير إلى الكر أن الماء المفروض كونه كرا لا ينفعل بالملاقاة ، فيعتبر في عدم تنجسه بالملاقاة سبق الكرية ، فصورة التقارن داخلة في المفهوم الدال على الانفعال ، وهذا الاستظهار مما أفاده أيضا الشيخ الأنصاري في طهارته (٢) ، ونظائر هذا المثال في الفقه كثيرة.
وأما الثالث : أعني : التقارن فهو كمحاذاة الرجل والمرأة في الصلاة ، مع وحدة زمان شروعهما في الصلاة ، فإن المانعية ـ بناء على القول بها ـ مترتبة على الحادثين وهما صلاتا الرجل والمرأة مع تقارنهما شروعا وعدم حائل بينهما ، ولا فصل عشرة أذرع كذلك. وكتقارن عقدي الأختين زمانا لرجل ، فإن بطلانهما مترتب على تقارنهما ؛ إذ مع اختلافهما زمانا يحكم بصحة المتقدم منهما وبطلان المتأخر ، فإن الأثر في هذين
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢ / ١ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٩ / ١٢ ، تهذيب الأحكام ١ : ٣٩ / ١٠٧ ، و ٤٠ / ١٠٨ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٦ / ١ ـ ٣ ، الوسائل ١ : ١٥٨ / ٣٩١ ـ ٣٩٢.
(٢) كتاب الطهارة ١ : ١٥٤.