يعمها (١) كما لا يخفى. ودعوى (٢) : «أن المتيقن منها (٣) غيرها» مجازفة (٤) ، غايته : أنه (٥) كان كذلك خارجا لا بحسب مقام التخاطب (٦) ، وبذلك (٧) ينقدح وجه
______________________________________________________
في الوجوب ونص في الجواز ، والنهي ظاهر في الحرمة ونصّ في طلب الترك ، ومقتضى حمل الظاهر على النص الحكم بالكراهة والرخصة في الفعل ، مع أنه «عليهالسلام» حكم بالتخيير.
وكذا الحال في مكاتبة الحميري إلى الحجة «عليهالسلام» ، فإن نسبة الخبر النافي للتكبير ـ لحال القيام ـ فيها إلى الخبر المثبت للتكبير في جميع الانتقالات هي نسبة الخاص إلى العام ؛ ولكنه «عليهالسلام» حكم بالتخيير ، لا بالتخصيص الذي هو جمع عرفي.
وكذا في مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن «عليهالسلام» في جواز الإتيان بنافلة الفجر في المحمل ، فإنه «عليهالسلام» حكم بالتخيير مع وجود الجمع الدلالي بينهما بالنصوصية والظهور ؛ لنصوصية الخبر الأول في جواز الإتيان بالنافلة في المحمل ، وظهور الثانية في حرمة الصلاة على غير وجه الأرض ، فيجمع بينهما بالحمل على الكراهة ولو بمعنى أنه ترك الأفضل.
وعليه : فجميع العناوين المأخوذة في الأسئلة تعم موارد الجمع العرفي. فصارت النتيجة : أنه لو أشكل في صدق عنوان التعارض على موارد التوفيق العرفي لكفى في شمول الأخبار العلاجية لها ما اشتمل من تلك الأخبار على الأمر والنهي.
(١) أي : يعم موارد التوفيق العرفي.
(٢) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من أدلة القول المشهور وهو عدم شمول الأخبار العلاجية للتوفيقات العرفية ، وقد تقدم توضيح هذا الوجه فراجع.
(٣) أي : من الأسئلة ، وضمير «غيرها» راجع إلى موارد الجمع العرفي. وتقدم توضيح هذا الوجه مع ما يرد عليه.
(٤) خبر «ودعوى» وجواب عنها.
(٥) أي : غاية الأمر : أن غير موارد الجمع العرفي كان كذلك أي : متيقنا خارجا لا في مقام التخاطب.
(٦) الذي هو الصالح لتقييد المطلق ، لا المتيقن مطلقا ولو كان خارجيا نظير ما مرّ آنفا.
(٧) أي : بالإشكال الذي ذكره بقوله : «ويشكل بأن مساعدة العرف ...» الخ ، ينقدح وجه القول الثاني وهو التعميم وإجراء الترجيح والتخيير مطلقا ولو في موارد الجمع