المقتضي (١) في مقدمات الحكمة ، إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد (٢) ، وأغلبية (٣) التقييد مع كثرة ...
______________________________________________________
البيان حال إلقاء الكلام ، فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يأت بالمقيد المتصل انعقد الإطلاق في كلامه؟ أم أن البيان المأخوذ عدمه في مقدمات الحكمة هو البيان إلى الأبد لا خصوص عدمه في حال التخاطب. ظاهر كلام الشيخ «قدسسره» هو الثاني ، ومختار المصنف هو الأول ، وقد ناقش «قدسسره» كلام الشيخ هنا وفي بحث المطلق والمقيد وفي الفوائد.
وبعد الإشارة إلى مبنى الإشكال نقول في توضيحه : إن عدم البيان ـ الذي هو من مقدمات الحكمة التي يتوقف عليها الإطلاق ـ إنما هو عدم البيان في خصوص مقام التخاطب لا مطلقا حتى في دليل منفصل. وعليه : فظهور المطلق في الإطلاق معلّق على عدم البيان في مقام التخاطب ، فلا دخل لعدم البيان المنفصل في انعقاد الظهور في الإطلاق ، فبعدم البيان في مقام التخاطب يصير الظهور في الإطلاق تنجيزيا كتنجيزية ظهور العام ، فيقع التعارض بين الظهورين التنجيزيين ؛ لا بين التنجيزي والتعليقي كما أفاده الشيخ «قدسسره».
نعم اتصال العام بالمطلق يمنع انعقاد الظهور في الإطلاق ؛ لكون العام بيانا في مقام التخاطب ؛ لكنه خارج عن مفروض البحث وهو انعقاد الظهور في كل منهما ، والخلاف في تعيين الأظهر منهما.
(١) بصيغة اسم الفاعل ، والمراد به مقدمات الحكمة ، فالأولى إسقاط أحدهما ؛ لإغناء كل منهما عن الآخر.
(٢) يعني : حتى لو ورد البيان منفصلا عن المطلق بمدة مديدة ، والمفروض : هنا ورود العام منفصلا عنه ، وبعد استقرار الظهور في كل من العام والمطلق يتعارضان ، ولا وجه لتقديم العام.
(٣) هذا إشارة إلى الإشكال على الوجه الثاني ، وهو كون التقييد أغلب من التخصيص.
ومحصل الإشكال وجهان :
أحدهما : منع أغلبية التقييد من التخصيص ، لبلوغ التخصيص في الكثرة بمثابة قيل فيه : ما من عام إلا وقد خصّ.
وثانيهما : أن هذه الأغلبية ـ بعد تسليمها ـ غير مفيدة ؛ لعدم كونها موجبة للظن في مورد الشك أولا ، وعدم حجيته على فرض حصوله ثانيا.