واستكشاف (١) أن موردها كان خارجا عن الحكم العام واقعا وإن كان داخلا فيه ظاهرا ، ولأجله (٢) لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها (٣) عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار (٤) والدوام أيضا (٥) ، فتفطن (٦).
______________________________________________________
حضور وقت العام تفويت الغرض ، وكان الغرض الفائت متداركا ، فلا بأس بالالتزام بمخصصية الخصوصات الصادرة من الأئمة المعصومين «عليهمالسلام» لعمومات الكتاب والسنة.
(١) بالجر عطف على «تخصيص عموماتهما» ومفسّر له ، وضمير «عموماتهما» راجع إلى الكتاب والسنة ، وضميرا «بها ، موردها» راجعان إلى الخصوصات ، وضمير «فيه» راجع إلى «حكم العام واقعا» ؛ وإن كان داخلا في حكمه ظاهرا بمقتضى أصالة العموم.
(٢) هذا بيان الوجه الثاني الذي ذكرناه بقولنا : «ثانيها» أي : ثاني الوجوه الدافعة للإشكال ...» الخ ، أي ، ولأجل عدم البأس بمخصصية الخصوصات المقترن إخفاؤها بالمصلحة أو إظهارها بالمفسدة ـ مع تأخّرها عن زمان العمل بالعمومات ـ لا مانع من الالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد عن ظهور العمومات في الاستمرار الثابت لها بالإطلاق الأزماني. والنسخ هنا يكون في الحكم الظاهري بالخصوصات التي هي أحكام واقعية ، فالنسخ كما يكون في الأحكام الواقعية كذلك يكون في الأحكام الظاهرية ؛ لكن تسمية هذا بالنسخ خلاف الاصطلاح.
(٣) أي : بالخصوصات.
(٤) متعلق ب «ظهور» والباء في «بإطلاقها» للسببيّة ومتعلق ب «ظهور» أيضا.
يعني : رفع اليد بسبب الخصوصات عن ظهور العمومات في الاستمرار الثابت بسبب إطلاقها الأزماني ، لما مر من أن للعام ظهورا وضعيا في الأفراد وإطلاقيا في الأحوال والأزمان ، والخصوصات الواردة بعد العام ترفع إطلاقه الأزماني.
(٥) قيد للنسخ ، يعني : أنه كما لا بأس بالالتزام بتخصيص عمومات الكتاب والسنة بتلك الروايات كذلك بالالتزام بناسخيتها لتلك العمومات بهذا المعنى من النسخ.
(٦) لعله إشارة إلى ضعف الوجه الثاني وهو النسخ بالمعنى المزبور ؛ لأنه تخصيص حقيقة أي : بيان للحكم الواقعي الذي هو مؤدى الخاص ؛ إذ المفروض : أن العام لم يكن مرادا جديا ـ وحكما واقعيا فعليا ـ حتى ينسخ بالخاص ؛ بل كان العمل به مبنيا على أصالة العموم.