فالتحقيق (١) أنه أيضا (٢) ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته للحادث ؛ بأن يكون الأثر للحادث المتصف (٣) بالعدم في زمان حدوث الآخر ؛
______________________________________________________
ثانيهما : أن يكون العدم محموليا ، وهو مفاد ليس التامة.
وأما الأول : فحكمه عدم جريان الاستصحاب فيه لإثبات اتصاف وجود الحادث بالعدم في زمان حدوث الآخر ؛ وذلك لعدم اليقين السابق الذي هو أحد ركني الاستصحاب. مثلا إذا كانت طهارة الثوب المتنجس الملاقي للماء مترتبة على ملاقاته متصفة بعدمها آن حدوث كرية الماء ـ لعدم ترتب طهارته على مطلق الملاقاة ولو قبل كريته ـ فلا يمكن إحراز هذا الوصف العدمي للملاقاة بالاستصحاب ، ضرورة : أنه لا يقين بوجود الملاقاة متصفة بهذه الصفة السلبية حتى يستصحب ؛ إلّا بناء على السالبة بانتفاء الموضوع ؛ بل يجري استصحاب عدم الاتصاف المزبور ؛ لكونه معلوما سابقا.
(١) هذا إشارة إلى حكم النحو الأول المذكور بقولنا : «أما الأول : فحكمه عدم جريان الاستصحاب فيه ...» الخ.
(٢) يعني : مثل صورة الوجود النعتي الذي تقدم منه بقوله : «وأما إن كان مترتبا على ما إذا كان متصفا بالتقدم أو بأحد ضديه».
وغرضه : أن العدم النعتي كالوجود النعتي في عدم جريان الاستصحاب ؛ لاشتراكهما في عدم اليقين السابق ؛ لما عرفت : من عدم تيقن ملاقاة الثوب المتنجس للماء متصفة بعدم كونها في آن حدوث الحادث الآخر وهو الكرية ، ومع عدم جريان الاستصحاب لإثبات اتصاف هذه الملاقاة بعدم تحققها آن حدوث الكرية لا يحكم بطهارة الثوب ؛ لعدم ترتبها على مطلق الملاقاة للماء ؛ بل على ملاقاة خاصة ، فيحكم بنجاسته لاستصحابها.
(٣) إشارة إلى النحو الأول وهو كون العدم نعتيا المذكور بقولنا : أحدهما : أن يكون العدم نعتيا وهو مفاد ليس الناقصة.
ثم إن ظاهر هذا التعبير جعل موضوع الأثر قضية موجبة معدولة المحمول ، ومن المعلوم : أن مفاد هذا النحو من القضايا مفاد كان الناقصة ؛ إلّا إن المحمول متضمن لمعنى سلبي لوحظ لبّا نعتا للموضوع ، وحيث إن الاتصاف بالوجود والعدم منوط بتحقق الموضوع ، فقبل وجوده لا اتصاف بالعدم في زمان الآخر ولا بوجوده فيه ، فركن اليقين بالحدوث مختل كما أفاده في المتن.