لعدم (١) اليقين بحدوثه كذلك (٢) في زمان ؛ بل (٣) قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك ، كما لا يخفى.
وكذا (٤) فيما كان مترتبا على ...
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «فالتحقيق أنه أيضا ليس بمورد الاستصحاب» ، وحاصله : «عدم اليقين باتصافه بالعدم المزبور حتى يجري فيه الاستصحاب ؛ إذ لم يعلم أنه وجد متأخرا عن زمان حدوث الآخر حتى يتصف بالعدم ، أو وجد متقدما عليه أو مقارنا له حتى لا يتصف به. وضميرا «ثبوته ، بحدوثه» راجعان إلى أحدهما.
(٢) أي : متصفا بالعدم في زمان من الأزمنة.
(٣) يعني : بل مقتضى الاستصحاب عدم حدوث الحادث متصفا بالوصف المزبور ؛ لأنه متيقن سابقا ، فإذا فرضنا العلم بعدم الحادثين وهما في مثال الكرية والملاقاة يوم الأربعاء ، والعلم بحدوثهما يومي الخميس والجمعة مع الجهل بتقدم أحدهما على الآخر ، فيوم الجمعة ظرف العلم بوجودهما ، مع فرض ترتب الأثر الشرعي ـ وهو طهارة الثوب المتنجس ـ على ملاقاته للماء بوصف كونها معدومة حال حدوث الكرية ؛ إذ لو كانت الملاقاة قبل حدوث الكرية أو آن حدوثها ـ المندرج في مفهوم «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» كما تقدمت الإشارة إليه عند شرح قول المصنف : «وإن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم حدوثه أيضا ـ لم يترتب عليها الأثر وهو طهارة الثوب أمكن استصحاب عدم حدوث الملاقاة بهذا الوصف العدمي من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، حيث إن الملاقاة بوصفها العدمي كانت معدومة يوم الأربعاء ولو لأجل عدم تحقق أصل الملاقاة فيه ، ويشك يوم السبت في انتقاض هذه الملاقاة الموصوفة بالوصف العدمي ، فيستصحب عدمها مع هذا الوصف ، ومقتضاه عدم طهارة الثوب المزبور ؛ لأن الاستصحاب يحرز عدم تحقق المطهر وهو وجود الملاقاة حال عدم حدوث الكرية.
قوله : «كذلك» أي : متصفا بعدم حدوثه في زمان حدوث الآخر ، وضمير «حدوثه» راجع على أحدهما.
هذا تمام الكلام في حكم النحو الأول وهو كون العدم نعتيا.
(٤) هذا إشارة إلى النحو الثاني وهو ما إذا كان الأثر مترتبا على عدم أحدهما زمان الآخر محموليا ، وهو مفاد ليس التامة ـ بمعنى عدم تقيد أحدهما بالآخر ، ولا دخل عنوان انتزاعي كالاجتماع والتقارن في موضوع الأثر ـ وهذا هو ضابط الموضوع المركب ، حيث يقوم كل من العرضين بمعروضه ، ولا يدل الدليل على دخل أمر انتزاعي كعنوان