.................................................................................................
______________________________________________________
الاجتماع في موضوع الأثر ، وحكم هذا النحو هو : عدم جريان الاستصحاب فيه أيضا ؛ لكن لا لعدم اليقين السابق كما كان في الفرض المتقدم ؛ بل لاختلال شرط جريان الاستصحاب وهو إحراز اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن كما سيأتي.
وتوضيح ذلك ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ٦١٤» ـ يتوقف على ذكر مثال أوّلا ثم تعقيبه ببيان وجه عدم جريان الاستصحاب.
أما المثال : فهو كما إذا وقع بيع من الراهن ورجوع من المرتهن عن إذنه في البيع ، ولم يعلم تقدم أحدهما على الآخر ؛ والمفروض : إناطة صحة البيع بأن لا يقع في زمان رجوع المرتهن عن إذنه في البيع ، فلا بد هنا من فرض أزمنة ثلاثة للبيع والرجوع عن الإذن ؛ أحدها : زمان العلم بعدمهما معا كيوم السبت.
ثانيها : زمان حدوث أحدهما كيوم الأحد.
ثالثها : زمان حدوث الآخر كيوم الاثنين ، فيوم السبت زمان العلم بعدم كل من البيع والرجوع ، ويوم الأحد زمان العلم الإجمالي بحدوث أحدهما ، ويوم الاثنين زمان العلم الإجمالي أيضا بحدوث الآخر ، ففي يوم الاثنين يعلم بوجودهما مع الجهل بتقدم أحدهما على الآخر ؛ إذ لم يعلم أن البيع وقع في يوم الأحد حتى يكون مقدما على الرجوع عن الإذن ويترتب عليه آثار الصحة ، لوقوعه في زمان عدم الحادث الآخر وهو الرجوع عن الإذن ، أوقع يوم الاثنين حتى يكون باطلا ، لوقوعه بعد وجود الحادث الآخر وهو الرجوع عن الإذن الواقع يوم الأحد ، والمفروض : إناطة صحة البيع بوقوعه في زمان عدم الرجوع عن الإذن هذا.
وأما وجه عدم جريان الاستصحاب في عدم الرجوع عن الإذن ، مع كونه متيقنا يوم السبت فهو على ما أفاده : فقدان شرط جريانه أعني : إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
وتوضيحه : منوط بالإشارة إلى أمرين :
أحدهما : أن موضوع أخبار الاستصحاب هو نقض اليقين بالشك ، ومحمولها النهي المستفاد من «لا» الدالة على الزجر عن النقض ، ومن المعلوم ، أن ترتب كل محمول على موضوعه يتوقف على إحراز ذلك الموضوع بوجه من الوجوه ؛ وإلّا فنفس الخطاب قاصر عن إثبات موضوعه ، ف «أكرم العالم» مثلا يدل على وجوب إكرام كل من اتصف بالعلم على نحو القضية الحقيقية ؛ ولكنه لا يتكفل إثبات عالمية زيد أو غيره كما هو واضح.