تحته (١) بعد تخصيصه إلّا إلى ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان (٢) بعيدا جدّا لقدّم (٣) على العام الآخر ؛ لا لانقلاب (٤) النسبة بينهما (٥) ؛ بل لكونه (٦) كالنص
______________________________________________________
المثال «أكرم الأمراء العدول» بخلاف العام الآخر ـ وهو يستحب إكرام العدول ـ فإنه بمقتضى عمومه ظاهر في مورد الاجتماع.
وقد تحصّل ممّا ذكرناه : أن المصنف وافق الشيخ «قدسسره» في المثال المتقدم على أصل تقديم «أكرم الأمراء» في مادة الاجتماع على «يستحب إكرام العدول» ؛ لكن مناط التقديم عند كل منهما غير ما هو عند الآخر ، فهو بنظر الشيخ مستند إلى التخصيص الناشئ من انقلاب النسبة ، وبنظر المصنف مستند إلى تقديم المباين على المباين بمناط قوّة الدلالة ـ لا التخصيص ـ لأن «أكرم الأمراء» صار نصا في منتهى مراتب التخصيص أعني : «الأمير العادل» ، ويكون شمول «يستحب إكرام العدول» للأمير العادل بالظهور المستند إلى العموم ، ومن المعلوم : عدم رعاية قاعدة التعارض ـ من الترجيح والتخيير ـ بين النص والظاهر ؛ بل يقدّم النص على غيره حتى في المتباينين والمتعارضين بالعموم من وجه ، ولا تنقلب النسبة ؛ لما تقدم في ردّ مقالة الفاضل النراقي من أن مدار التعارض على ظهور الدليل وهو لا يتغيّر بورود المخصص المنفصل ، فإنه يزاحم حجية الظهور لا أصله.
(١) أي : تحت العام بعد تخصيصه إلّا إلى حدّ لا يجوز أن يتعدى عنه التخصيص وهو البلوغ إلى درجة يجوز التخصيص إليها ؛ لكن لا يجوز تجاوز التخصيص عنها ؛ للزوم محذور تخصيص الأكثر أو استيعاب جميع أفراد العام ، كما إذا كان الباقي تحت العام بعد التخصيص ثلاثة أشخاص مثلا ، فإنه لا يجوز تخصيصهم ثانيا.
(٢) عطف على «لا يجوز» يعني : أو كان التعدّي عنه بعيدا عن المحاورات ، كما إذا كان التخصيص مستلزما لتخصيص الأكثر وغير واصل إلى حد الاستيعاب.
(٣) جواب «لو لم يكن» ، والمراد بالعام الآخر في المثال هو : «يستحب إكرام العدول».
(٤) يعني : لقدّم العام المخصص على العام الآخر لا لأجل انقلاب النسبة بينه وبين العام الآخر كما يقول به الشيخ «قدسسره» ؛ بل لكون العام المخصص كالنص في الباقي بعد التخصيص ، ومن المعلوم : تقدّم النص أو الأظهر على الظاهر.
(٥) أي : بين العام المخصص والعام الآخر.
(٦) أي : لكون العام بعد التخصيص ، وضمير «فيه» راجع إلى «الباقي».