يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجّحات أصل الصدور ؛ بل من مرجّحاتها. وأما (١) إذا كان من مرجّحاته (٢) بأحد المناطين فأيّ فرق بينه (٣) وبين سائر المرجحات ، ولم يقم دليل (٤) بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبّد بصدور
______________________________________________________
الصدور ، فترتيب المرجحات يجدي في تقديم بعضها على بعضها الآخر إن لم ترجع إلى المرجّح السندي ، فهذه المناقشة ترجع حقيقة إلى منع الصغرى ، وهي عدم كون ما عد من المرجح الجهتي مرجّحا للجهة ؛ بل هو مرجح ؛ لأصل الصدور.
وعليه : فإذا كان أحد الخبرين مخالفا للعامة والآخر موافقا لهم ، وكان راويه أعدل وأفقه من راوي الآخر ؛ قدّم الخبر الذي مناطه أقوى من الآخر ؛ سواء كان ذلك الخبر مخالفا للعامة أم موافقا لهم ، ومع التساوي وعدم الأقوائية يرجع إلى إطلاقات التخيير.
هذا بناء على التعدّي عن المزايا المنصوصة بمناط الظن ، وكذا الحال بناء على عدم التعدّي ، فإنه على مذهب المصنف من عدم اعتبار الترتيب بينها ، فيرجع أيضا إلى إطلاقات التخيير.
وعلى كل حال : فلا ملزم بالأخذ بذي المرجّح السندي وطرح ذي المرجّح الجهتي كما أفاده الشيخ «قدسسره» ؛ لعدم دليل عليه ، حيث إن أخبار العلاج لا تدل إلّا على الترجيح بالمزية السندية والجهتية ، ولا تدل على تقديم إحداهما على الأخرى عند المزاحمة ؛ بل لا بد حينئذ من الرجوع إلى إطلاقات التخيير.
(١) إشارة إلى القول بالتعدّي وقد تقدم توضيحه.
(٢) أي : من مرجحات أصل الصدور ، وضمير «مرجحاتها» راجع إلى جهة الصدور.
(٣) أي : بين مرجّح أصل الصدور.
(٤) إشارة إلى القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم التعدّي عنها إلى غيرها.
وغرضه : أنه بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم التعدّي عنها لا دليل أيضا على مذهب الشيخ من وجوب التعبّد بصدور الراجح من غير جهة الصدور ـ وهو الواجد للمرجح الصدوري ـ على الواجد للمرجح الجهتي ، حيث إن أخبار العلاج لا تدل إلّا على «أن هذا مرجّح ، وذلك مرجّح» ، وليس فيها دلالة على اعتبار الترتيب بينها حتى يقال : إن المرجّح الصدوري مقدّم على المرجح الجهتي.
وبالجملة : فلا دليل على تقديم المرجّح السندي على الجهتي سواء قلنا بالتعدي أم لا.