معارضه ، ـ لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه (١) التقيّة دونه ـ فهو (٢) مقدّم على جميع مرجحات الصدور ، بناء على ما هو المشهور من تقدّم التوفيق بحمل الظاهر على (٣) الأظهر على الترجيح بها (٤).
اللهم (٥) إلّا أن يقال : إن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية ، إلّا إنه (٦) حيث كان بالتأمل والنظر لم ...
______________________________________________________
(١) أي : في المعارض ، والمراد بالمعارض هو الخبر الموافق للعامة.
(٢) جواب «وأما» يعني : وأمّا مخالفة العامة ـ بما أنها موجبة لأقوائية ذيها ـ فهي مقدمة على جميع مرجحات الصدور ، ولا يقدم شيء منها على المرجح الجهتي ، بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق العرفي ـ الذي منه حمل الظاهر على الأظهر ـ على الترجيح بمرجحات الصدور طرا.
وغرضه : أن باب التوفيق العرفي أجنبي عن باب التعارض الذي يجري فيه نزاع تقدم المرجح الجهتي على الصدوري وبالعكس.
(٣) متعلق ب «بحمل». وقوله : «بحمل» متعلق ب «التوفيق».
(٤) أي : بمرجحات الصدور ، و «على الترجيح» متعلق ب «تقدم».
(٥) غرضه : إنكار كون مخالفة العامة موجبة لأقوائية الدلالة ـ وإخراجها عن التوفيق العرفي ـ بعدم كون التورية قرينة على إثبات أظهرية الخبر المخالف للعامة من الخبر الموافق ؛ وذلك لأن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحا في الموافق ومسدودا في المخالف ؛ إلّا إن التورية ليست جلية كالقرائن اللفظية أو العقلية المنسبقة إلى الأذهان بلا تأمل ونظر كاللوازم البينية بالمعنى الأخص التي لا يحتاج الالتفات إليها إلى إعمال نظر حتى تكون قرينة عرفية على التصرف في الخبر الموافق ، وتوجب أظهرية المخالف وتخرج مخالف العامة عن المرجحات الجهتية ، وتدرجها في المرجحات الدلالية ، وعلى هذا : فمخالفة العامة مرجّح ؛ جهتي لا دلالي حتى تتقدم على جميع المرجحات الصدورية وغيرها.
(٦) يعني : إلّا إن التورية حيث كانت بالتأمل والنظر ـ ولم تكن كالقرائن العقلية الحافة بالكلام ـ لم توجب أظهرية معارضه وهو الخبر المخالف للعامة ؛ حتى يتقدم على معارضه الموافق بالأظهرية.
وبعبارة أخرى : الترجيح بالظهور مختص بما إذا كان اللفظ بحسب الدلالة اللفظية أظهر ولو بواسطة القرائن ، لا من جهة الظهور الوضعي بالخصوص. وأما الاحتمالات