موافقة الخبر (١) لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعا (٢) من المرجحات في الجملة (٣) ، بناء (٤) على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدّي من المرجّحات المنصوصة ، أو
______________________________________________________
الحكم بما أنه هو الحكم واقعا ، والأصل يتضمن الحكم له بما أنه حكم ظاهري للمشكوك حكمه واقعا ، فلا يعقل نظر الأصل إلى أحد المتعارضين ؛ لفرض : أن موضوع الأصل الشك في الحكم الواقعي.
وقد تعرّض المصنف لجميع الأقسام. والكلام الآن في القسم الأول كما يدل عليه قوله في آخر كلامه : «هذا حال الأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها».
(١) هذا إشارة إلى أول أقسام المرجحات الخارجية وهو الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل على اعتباره ، ومحصل ما أفاده في الترجيح بالظن غير المعتبر ـ بناء على وجوب الترجيح في الخبرين المتعارضين ، وعلى التعدي عن المرجحات المنصوصة ـ وجهان استدل بهما الشيخ «قدسسره» :
أحدهما : كون موافقة الخبر للأمارة المزبورة مزيّة ، والمفروض ـ بناء على القول بالتعدي ـ وجوب الترجيح بكل مزيّة تقرّب واجدها إلى الواقع ، أو توجب الظن بالصدق.
ثانيهما : اندراج الخبر الموافق للأمارة المذكورة في أوقى الدليلين ، وقد ادّعي الإجماع على لزوم تقديم الأقوى منهما على غيره.
قوله : «بمضمونه» أي : بمضمون الخبر ، والمراد بالموصول في «لما» هو الأمارة.
(٢) قيد «الظن».
وغرضه : عدم اعتبار الظن الفعلي في الأمارة الموافقة لأحد المتعارضين ، كما اعتبره بعضهم ، وكفاية الظن النوعي كما ذهب إليه الشيخ والمصنف «قدسسرهما» ؛ بل المصنف لم يعتبر الظن النوعي أيضا ، والتزم ـ بناء على القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة ـ بالتعدّي إلى كل مزية وإن لم توجب الظن النوعي.
(٣) قيد لمرجحية الظن المعتبرة.
وغرضه : أن مرجحيته ليست بنحو الإطلاق حتى يكون الظن مطلقا ـ ولو نهي عنه بالخصوص كالقياس ونحوه من المرجّحات ؛ بل مرجحيته تكون بنحو الإيجاب الجزئي.
(٤) قيد لقوله : «من المرجّحات».
غرضه : أن الترجيح بالظن غير المعتبر لا بد أن يستند إلى دليل ، وما استدل به أو يمكن الاستدلال به على ذلك وجوه.
وقد أشار إلى الوجه الأول بقوله : «بناء على لزوم الترجيح» الخ.