لعدم (١) الدليل بحسب (٢) ما يقتضي الترجيح به من (٣) الأخبار ، بناء على التعدّي والقاعدة (٤) بناء (٥) على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين ؛ إلّا (٦) إن الأخبار الناهية عن القياس و «أن السنّة إذا قيست محق الدين». مانعة عن الترجيح به ، ضرورة : أن استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية
______________________________________________________
(١) متعلق ب «المعتبر» ، والمراد بعدم الدليل : عدم الدليل الخاص ؛ وإلّا فالدليل العام أعني : به أصالة عدم الحجية في كل أمارة لم يقم دليل على اعتبارها موجود.
(٢) متعلق ب «كان». وهذا وجه المماثلة المستفادة من قوله : «كالغير المعتبر».
(٣) بيان ل «ما» الموصول. وضمير «به» راجع إلى «غير المعتبر لعدم الدليل».
(٤) عطف على «الأخبار» ، يعني : أن الترجيح بأمارة غير معتبرة ـ لأجل دليل بالخصوص على عدم اعتبارها كالقياس ـ مبنيّ على أحد الأمرين المتقدمين على سبيل منع الخلوّ :
أحدهما : التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها لاستفادته من بعض الفقرات الخاصة من الأخبار العلاجية.
ثانيهما : اندراج الخبر الموافق لتلك الأمارة غير المعتبرة ـ بدليل خاص ـ في قاعدة أقوى الدليلين المجمع عليها.
(٥) قيد لقوله : «والقاعدة».
غرضه : أن صغروية الخبر الموافق لأمارة غير معتبرة بدليل خاص ـ لقاعدة أقوى الدليلين ـ مبنيّة على كون الظن بالمضمون موجبا للأقوائية.
(٦) استدراك على قوله : «فهو وإن كان كغير المعتبر».
غرضه : بيان الفارق بين القسم الأول والثاني من المرجحات الخارجية ، وعدم كونهما بوزان واحد في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين ، فالترجيح بالقسم الأول أقل إشكالا ؛ إذ لا نهي عن العمل به بالخصوص ، بخلاف الثاني ؛ لوجود النهي عنه فإن الأخبار الناهية عن العمل بالقياس تمنع الترجيح به وعن استعماله في الدين ، فإن الترجيح به استعمال له في تعيين المسألة الأصولية وهي الحجيّة ، ومن المعلوم : أن الحكم الأصولي كالفرعي يكون من الدين بلا تفاوت بينهما. وكيف كان :
فحاصل ما أفاده المصنف : أنه لو لا الأدلة الناهية عن العمل بالقياس لكان حال الظن القياسي حال الأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل ؛ لأنه بعد كون المناط هو الأقربية وكون المظنون أقربيّته ولو بالظن الخارجي أقوى الدليلين فلا محالة يصح الترجيح به ، ويدخل