الكذب كذلك (١) ، فافهم (٢).
هذا (٣) حال الأمارة غير المعتبرة ؛ لعدم الدليل على اعتبارها.
وأما (٤) ما ليس بمعتبر بالخصوص ـ لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس ـ فهو وإن كان (٥) كالغير (٦) المعتبر ...
______________________________________________________
(١) أي : واقعا. وضمير «بها» راجع إلى «الحجية».
(٢) لعله إشارة إلى أنه يمكن أن يكون نظر الشيخ «قدسسره» إلى أن مطابقة أحد الخبرين لأمارة غير معتبرة توجب العلم الإجمالي بوجود مرجح واقعي صدوري أو جهتي في الخبر الموافق ، فيقدّم حينئذ على المخالف بناء على القول بوجوب الترجيح والتعدّي عن المزايا المنصوصة.
لكنه بعيد جدا لبعد حصول العلم الإجمالي ؛ بل الحاصل مجرد الاحتمال ، فالحق عدم الترجيح بالأمارة غير المعتبرة إلّا إذا أوجبت الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع بناء على التعدي ؛ وإلّا فلا.
(٣) أي : ما ذكر من الأبحاث هو حال مطابقة أحد الخبرين المتعارضين للأمارة غير المعتبرة لعدم دليل على اعتبارها ، فقوله : «لعدم الدليل» قيد ل «غير المعتبرة». هذا تمام الكلام في القسم الأول من المرجحات الخارجية والحق عند المصنف عدم الترجيح به.
(٤) يعني : وأما الأمارة غير المعتبرة التي يكون عدم اعتبارها لقيام دليل بالخصوص عليه ... وهذا إشارة إلى القسم الثاني من المرجحات الخارجية.
ومحصل كلام المصنف فيه : أن هذا القسم وإن كان كالأمارة غير المعتبرة ـ لأجل عدم الدليل على اعتبارها كالشهرة الفتوائية والأولوية الظنية ـ في كونه مقتضيا للترجيح بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة ، وعلى اندراج الخبر الموافق للأمارة غير المعتبرة بدليل خاص كالقياس في صغريات قاعدة «أقوى الدليلين» ؛ لكن الأخبار الناهية عن تلك الأمارة كالقياس تمنع الترجيح بها ؛ لأن مقتضى النهي عن استعمال تلك الأمارة عدم جواز استعمالها في الأحكام الشرعية ، ومن الواضح : أن الترجيح بها استعمال لها في الحكم الشرعي الأصولي ؛ إذ المفروض : تعيين الحجة بها ، ولا فرق في حرمة استعمالها في الأحكام بين الأصولية والفرعية ؛ بل قد يكون خطره في المسألة الأصولية أكثر ؛ كما إذا اشتمل الخبر الموافق للقياس على جملة من الأحكام.
(٥) الضمير المستتر فيه وضمير «فهو» راجعان إلى «ما ليس بمعتبر».
(٦) خبر «كان» ، والأولى أن يقال : «كغير» بدون أداة التعريف ؛ لشدّة الإبهام.